الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ٢٣٣ : الامرين.
ويمكن أن يقال : قد أجمعنا على الحكم
بنجاسة الاناء ، واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن يؤخذ بما
الصفحه ١٨٣ : .
المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا
إلى بدل ، ومنعه قوم.
لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا
إلى بدل
الصفحه ١٧٨ : تابعة للمصالح ، وهي
جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٢٤ :
عدم الدلالة الشرعية يجب ( بقاء ) (١)
الحكم على ما تقتضيه البراءة الاصلية ، ولا معنى للاستصحاب الا هذا
الصفحه ٢٠١ :
وكذلك إذا ( عددت ) (١) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٢٢٢ : : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم
الصفحه ٢٨ : الحكمة في التياسر عن الجهة
التي نصب العلائم عليها فان قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها
الصفحه ٢٠٢ : دينارا وحال عليها الحول ،
فقال : عليك الزكاة ، علم أن الحكم متعلق بذلك ، ولا اعتبار بأوصاف السائل ، بل
الصفحه ٨٦ : : الحكم المعلق على
الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو
ايجابا
الصفحه ١٧٧ : : [ بل ] هو مشترك ، والبحث لفظي.
وفي الشرع : عبارة عن الاعلام بزوال مثل
الحكم الثابت بالدليل الشرعي
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما