لنا وجوه :
الاول : ان العمل بالقياس عمل بالظن ،
والعمل بالظن غير جائز ، أما الاولى فظاهرة. و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم »
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا » وبقوله : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »
.
لا يقال : مع وجود الدلالة عليه ، لا
يكون عملا بالمظنون ، بل بالمقطوع به ، كالعمل بالشاهدين والحكم ( بالارش ) واستقبال القبلة.
لأنا نقول : وجد المنع فوجب طرده ، فإذا
خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقي ، عملا بمقتضى الدليل ، وسنبطل ما يزعمون
أنه دليل على العمل به ، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.
الثاني : أجمعت الامامية على ترك العمل
به ، ونقل عن أهل البيت عليهمالسلام
المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر.
الثالث : لو تعبدنا بالعمل به لوجدت
الدلالة عليه ، لكن الدلالة مفقودة ، فالعمل به غير جائز.
أما الملازمة : فلان التكليف يستدعي
وجود دلالة ، والا لكان التكليف به ـ من دون دلالة [ عليه ] ـ تكليفا بما لا سبيل
إلى العلم به ، وهو تكليف بالمحال.
وأما بطلان [ اللازم ] : فبالإستقراء.
الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك
بين أهل الشرع ، لكن ذلك
__________________