أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل )
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما
يثبته هو تعالى.
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد
معاصيه وطاعاته ، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما
، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين.
والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون
الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل على ذلك
قوله تعالى : « قد صدقت
الرؤيا » .
لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما
قال : « فانظر
ماذا ترى »
ولما قال : « ان هذا
لهو البلاء المبين » ولما قال : « وفديناه بذبح عظيم »
.
لأنا نقول : غلب على ظن ابراهيم أن
المراد الذبح ، فلهذا قال « ماذا ترى » وبواسطة ذلك الظن قال : « ان هذا لهو
البلاء المبين ». وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى ،
لمكان ظن ابراهيم أنه تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا
يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على الانبياء بالاقدام على المراجعة في
الاوامر المطلقة.
والجوب عن الرابع : أن الأمر والنهي
يتبعان متعلقهما ، فان كان حسنا
__________________