الفصل الثالث
في مباحث
متعلقة بالمخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الايمان معتبر في
الراوي ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون
متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطاب ، وابن أبي العزاقر.
لنا : قوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا » .
احتج الشيخ « ره » بأن الطائفة عملت
بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه
بنو فضال ، والطاطريون.
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن
الطائفة عملت بأخبار هولاء.
المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في
العمل بخبره [ و ] قال الشيخ « ره » يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان
كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها
، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز
التعدي في العمل إلى غيرها.
ودعوى التحرز ( عن ) الكذب مع ظهور ( الفسق ) مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق
بما يظهر من تحرجه عن الكذب.
__________________