مع اتفاقهم على القول بالطهارة كما عرفت. وأجاب في الروض بأن جماعة من
الأصحاب منهم : المصنف (رحمهالله) في التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر المتنجس في
هذه الحالة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد المماسة ، وهذا الشرط في الحقيقة
يرجع الى علو الجاري ، إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ، وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود
الطاهر على النجس ويزول الاشكال ، وهذا الشرط حسن في موضعه. انتهى.
ولا يخفى عليك
ان التزامه اشتراط الامتزاج في الصورة المذكورة لضرورة دفع الاشكال وإلا فهو خلاف
مقتضى مذهبه كما سيأتي من الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ويشير الى ذلك قوله أخيرا : «وهذا
الشرط حسن في موضعه».
(الثالث) ـ ما
ذكروا من اعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحد القولين في المسألة ، وسيأتي تحقيق
القول في ذلك في الكلام في بيان تطهير الماء القليل ان شاء الله تعالى.
(الرابع) ـ ما
ذكروا ـ من عدم طهره بمجرد زوال التغير من قبل نفسه الى آخر ما تقدم ـ هو أشهر
القولين في المسألة وأظهرهما.
وقيل بطهره
بمجرد ذلك ، وهو منقول عن الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، واحتمله العلامة في
النهاية.
وصرح جمع من
الأصحاب بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير لازم لكل من قال بالطهارة
بالإتمام.
وتنظر فيه بعض
أفاضل متأخري المتأخرين بما حاصله : ان القول بالطهارة بالإتمام ، إما لخبر «إذا
بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» . اي يطهره ، أو لغيره
__________________