يرمي اعني فيما استعمل اللفظ الموضوع للملزوم في اللازم وإن كان الملازمة
بسبب علاقة الجزء والكل (وإنما الاشكال في بيان اللزوم في ساير انواع المجاز) وقد
تقدم دفعه في أوائل بحث المجاز في المفرد عند قول التفتازاني مشيرا إلى الاشكال
بقوله فأن قلت قد ذكر في مقدمة هذا الفن ان مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم
الى اللازم وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم فكيف ذلك فراجع ان شئت.
فتحصل من جميع
ما ذكرنا أن اللازم المنتقل اليه من الملزوم كالشيء المدعي ثبوته المصاحب للبنية
اي الدليل والبرهان بخلاف الحقيقة والتصريح فأن كلا منهما دعوى مجردة عن الدليل
والبرهان فاذا قلت فلان كثير الرماد كأنك قلت فلان جواد لأنه كثير الرماد واذا قلت
رأيت أسدا يرمي فكأنك قلت رايت شجاعا يرمي لأنه كالاسد.
ويحتمل أن يراد
بالبينة ما هو المصطلح عند الفقهاء اعني الشاهدين وعلى هذا وجه كون المجاز
والكناية كالدعوى بالبينة ان ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم لما تقدم آنفا من
امتناع انفكاك الملزوم عن اللازم فصار ثبوت الملزوم مشعرا بثبوت اللازم والقرينة
مشعرة به أيضا فصار كأنه ثبت مرتين مثل الدعوى التي اثبتت بشاهدين من جهة أن في كل
تأكيد الأثبات.
وإنما قال
كدعوى ولم يقل نفس الدعوى بالبينة للعلم بأن الملزوم في المجاز لم يسبق ليستدل به
على ثبوت اللازم وقد ثبت في محله ان كون شيء دليلا متوقف على سبق الدعوى فتبصر.
(واطبقوا) يعني
البلغاء بالمعنى المتقدم (أيضا على ان الاستعارة التحقيقية والتمثيلية) وقد تقدم
المراد بهما في بحث الاستعارة فتذكر (أبلغ من التشبيه لأنها) أي الاستعارة (نوع من
المجاز وقد علم) آنفا (أن