يذكرا التصرّف ولا الأرش (١).
نعم ، ظاهر الحلّي الإجماع على تساويها (٢) مع سائر العيوب من هذه الجهة ، وأنّ هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونةً ، إلاّ أنّ الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار (٣). ولو ثبت أنّ أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنةٍ من ظهورها ، وثبت أنّ أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعدة ، ثبت الأرش هنا بملاحظة التعيّب بمادّة هذه الأمراض الكامنة في المبيع ، لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه.
قال في المقنعة : ويردّ العبد والأمة من الجنون والجُذام والبَرَص ما بين ابتياعهما وبين سنةٍ واحدة ، ولا يُردّان بعد سنةٍ ، وذلك أنّ أصل هذه الأمراض يتقدّم ظهورها بسنةٍ ولا يتقدّم بأزيد ، فإن وطأ المبتاع الأمة في هذه السنة لم يجز له ردّها وكان له قيمة ما بينها صحيحةً وسقيمةً (٤) ، انتهى.
وظاهره : أنّ نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنةٍ ؛ ولذا أورد عليه في السرائر : أنّ هذا موجبٌ لانعتاق المملوك على البائع فلا يصحّ البيع (٥). ويمكن أن يريد به ما ذكرنا : من إرادة موادّ هذه الأمراض.
__________________
(١) راجع النهاية : ٣٩٤ ، والغنية : ٢٢٢.
(٢) في «ق» : «تساويه».
(٣) راجع السرائر ٢ : ٣٠١ ٣٠٢.
(٤) المقنعة : ٦٠٠.
(٥) السرائر ٢ : ٣٠٢.