الصفحه ٣٠٢ : عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليهالسلام : اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الى ان قال
الصفحه ١٦٢ : الكلب الحيوان حيا مع تمكنه من ذبحه ، بان يدركه ميتا او حيا في زمان لا يسع
لذبحه.
الصفحه ١٢٠ : خلافها وهجرانهم لمضمونها حتى قال صاحب
الجواهر : «لا تنبغي الوسوسة في الحكم المذكور خصوصا في مثل هذا
الصفحه ١٥٥ : عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم (٢).
ج ـ الحميري في
قرب الاسناد عن احمد بن اسحاق عن بكر بن محمد عن
الصفحه ١٤٨ :
اختار ذلك صاحب
الجواهر (١) ـ باعتبار ان من يلقي نظرة على اخبار المسألة يحصل له
القطع بذلك ، فلاحظ
الصفحه ١١٢ :
له بينة ألزم
بترتيب ما عليه من الآثار.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان
الاقرار لا يكون ملزما
الصفحه ٢٢٤ : والامام عليهالسلام.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الزوجة
ترث بالفرض دائما فلانه اما ان يكون للميت ولد
الصفحه ٣٢٣ : عليهالسلام : «ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا والزمه الدية» (٢).
ويمكن الجواب
الصفحه ٢٤ : ينكر ـ فالحكم كما في حالة الانكار ، بيد انه اذا كان يدعي الجهل
بالحال امكن للمدعي طلب احلافه على نفي
الصفحه ١١١ : بما يضره فاذا اقرّ على نفسه بشيء حصل القطع بصدق المضمون المقر به
ـ لا يخفى ما فيه.
٢ ـ من احكام
الصفحه ٣٠٣ : الحضور والا فهل يحتمل
عدم جواز الحكم لغير الامام عليهالسلام في زمان الغيبة؟! ان لازم ذلك الفوضى وعدم
الصفحه ١١٣ : المرأة لو
أنكرت ألزم بترتيب الآثار التي هي عليه ـ كحرمة التزويج بأمّها أو أختها ـ فباعتبار
حجية الاقرار
الصفحه ٩٣ :
اما الاول فلان
جواز اخذ لقطة الحرم لغرض تعريفها وايصالها الى صاحبها لا ينافي جعله آمنا ، فان
الصفحه ٩٥ : مجهول الحال الا
ان صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر وطريقه اليه صحيح على ما أوضحنا في
أبحاث سابقة
الصفحه ٣١٧ :
بحق حد من حدود
الله في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتى
يحضر