الصفحه ٢٣٧ : عنه ورث الباقي
بالقرابة الذي قد يكون زائدا او ناقصا. ان مثل هذا يدخل عليه النقص بخلاف من قرّر
له
الصفحه ٢٤٠ : معا بالتركة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب
والباقي للأب ، ومع الحاجب لها السدس والباقي للأب.
واذا
الصفحه ٢٤٢ :
واما ان الام ترث
جميع المال مع انفرادها فلان لها الثلث بالفرض والباقي بالقرابة.
٢ ـ واما حالة
الصفحه ٢٤٩ :
وللأخ المنفرد من
الام والاخت المنفردة منها المال كله السدس بالفرض والباقي يرد بالقرابة.
وللاثنين
الصفحه ٢٥١ :
وأم او اختا لأب ...» (٢).
واما ان الباقي
يرد عليهما بالقرابة فواضح لآية (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ
الصفحه ١٥١ : لرفع جزئية الذكر في حالة النسيان من دون اثبات تحقق
التذكية بالباقي او نتمسك به لإثبات كلا المطلبين
الصفحه ١٨٩ : ظاهرها كون الباقي بعد
الخمس هو للمخرج باصل الشرع لا بتمليك الامام عليهالسلام.
ثانيهما : التفصيل
بين
الصفحه ٢٢٤ : حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية بل
يكون الباقي للإمام عليهالسلام ـ بعد فرض عدم
الصفحه ٢٥٦ : ولم يشاركه غيره سوى الامام عليهالسلام ورث النصف بالفرض والباقي بالرد بخلاف ما اذا انفردت
الزوجة فانها
الصفحه ٢٥٧ : تقدمت الاشارة اليه عند بيان فروض الارث.
٣ ـ واما ان الزوج
لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا والباقي
الصفحه ٣٦ : فيها من حكم.
هذه وجوه اربعة.
واذا امكنت المناقشة في بعضها ففي الباقي كفاية.
ولا موجب للتوقف
في
الصفحه ٢٠٢ : بالالتزام على تملك المخرج للباقي مهما بلغ
مقداره بعد اخراج الخمس.
قلنا : ان مثل
الصحيحة المذكورة ناظرة الى
الصفحه ٢٠٦ : ونحوهما للأرض في الملكية بل ذلك
باق على الاباحة العامة الا اذا فرض تصدي مالك الارض نفسه للحفر والتنقيب فان
الصفحه ٢٢٥ : القرآن الكريم كما تقدم.
واما انها اذا
انفردت يرد عليها الباقي فلا خلاف فيه بيننا خلافا لغيرنا حيث قالوا
الصفحه ٢٢٦ : الكثيرة التي كادت تصل الى حدّ السنة القطعية.
ومنه يتضح ان ما
ينسب الى الديلمي من الميل الى كون الباقي