الصفحه ٤٥٤ : عبد الله عليهالسلام : «المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الى الناحية التي هو
غائب فيها
الصفحه ٤٥٣ : اجّلها اربع سنين ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه فليسأل
عنه فان خبّر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بحياة
الصفحه ٤٤٥ : عدم
ذلك فيجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها اربع سنين ويأمر بالفحص عنه
خلال المدة المذكورة
الصفحه ٣٦٥ : : التي لم تحض ومثلها لا تحيض
قال : قلت : وما حدّها؟ قال : إذا اتي لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل
الصفحه ٤٠٩ :
ب ـ سني مقابل
العدي. وهو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة.
ج ـ سني بالمعنى
الأخص. وهو
الصفحه ٣٦٤ :
من لا تحيض وهي في
سن من تحيض ، في حين دلّ بعضها الآخر على كونه حيضة واحدة في من تحيض وخمسة
واربعين
الصفحه ١٠١ :
هو القمار كما دلت
عليه الروايات (١) وكلمات اهل اللغة (٢).
ومن السنة الشريفة
روايات كثيرة كادت
الصفحه ٣٥٨ :
انها لا تحيض وهي في سن من تحيض لزمها الاعتداد بخمسة واربعين يوما. هذا في غير
الصغيرة واليائس والتي لم
الصفحه ٤٢٠ :
تخرج من العدة.
هذا في غير
المسترابة. واما هي ـ بان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ فعدتها ثلاثة
الصفحه ٣٧٧ : الليلتين الاخيرتين من الاربع حيث شاء أو لا يلزمه ذلك بل له
الحق في ان لا يبات عندهما رأسا؟
قيل بلزوم
الصفحه ٤٧٣ : الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر فتدل عليه رواية
زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٧٩ :
ب ـ التمسك بصحيحة
محمد بن مسلم المتقدمة في الرقم ١ ، حيث ورد فيها «فان شاء ان يتزوج اربعة نسوة
كان
الصفحه ٤١٠ :
آرائهم. راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٢٧٤ مبحث ما يترتب على الطلاق البدعي
من الاحكام.
(١) قال
الصفحه ٤٧٦ :
للحاكم التصدي للطلاق؟ نعم له ذلك لموثق سماعة : «... وان لم يف بعد اربعة اشهر
حتى يصالح اهله او يطلّق جبر
الصفحه ٤٨٢ : ءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ