الصفحه ٤٠٤ : في نفسه جازت شهادته» (١) وعلى منوالها صحيحة البزنطي (٢).
وهما ان أمكن
توجيههما ـ بدلالتهما على سعة
الصفحه ٣٢٥ : . وبذلك نصل إلى
النتيجة نفسها أيضا.
١٤ ـ واما ان من
زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا فهو المشهور بل ادعي
الصفحه ٣٩٩ : يمكنه معرفة حال زوجته فلما تقدم من عدم احتمال ان
تكون لغيبة المطلّق موضوعية بل الخصوصية لعدم امكان
الصفحه ٤٠٥ : ...» (٣) وغيرهما.
ومما يؤكد عدم
اعتبار المعرفة التفصيلية سيرة المتشرعة. قال صاحب الحدائق معلقا على مختار صاحب
الصفحه ٣٨ :
المشاهدة فيما
ينضبط بها ـ ، ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة.
ويلزم في المبيع
الصفحه ١٩٧ :
الصلح حتى مع امكان معرفة المصالح عليه بشكل تام ومن دون مشقة.
وفي جواز التصالح
على الجنس الربوي بمماثله
الصفحه ٣٨٩ :
وفي حكم الغائب
الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حال زوجته كالمسجون.
ب ـ ما اذا كانت
حاملا وقد استبان
الصفحه ٣٩٨ : عدم ثبوت الخصوصية لعنوان غيبة المطلّق.
١٤ ـ واما اعتبار
عدم امكان معرفة حالها ومضي فترة يعلم فيها
الصفحه ٤٤٦ : مقدمات الطلاق الحديث ٥.
(٢) لاحظ المشيخة
المذكورة في نهاية تهذيب الاحكام ١٠ : ٧٥.
(٣) اختيار معرفة
الصفحه ٣٣ : الاجازة.
واجيب بانّ
الفضولي يقصد ادخال الثمن في كيس مالك المثمن ، غايته يعتبر نفسه هو الملك للمثمن
الصفحه ٤٣ : بالرضا وطيب النفس كما دلّ عليه حديث
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ
الصفحه ٩٢ : الغناء في نفسه في الموارد الثلاثة المذكورة فيها لا أكثر ، وبذلك تكون مخصصة
لما سبق.
ومع التنزل تتحقق
الصفحه ١٩٤ : :
إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس» (٢) وغيرهما.
هذا كله مضافا إلى
انعقاد السيرة العقلائية الممضاة
الصفحه ٣٦٢ : المرأة نفسها كل فترة من الزمن لرجل يتنافى والاحصان المؤكد عليه في الشريعة
ويتلاءم مع السفاح.
بل جواز
الصفحه ٤٩٨ : .
ج ـ اليمين التي
يقصد بها تأكيد ما التزمه الشخص على نفسه ، كما اذا التزم بترك التدخين واكّده
بقوله : «والله لا