الصفحه ٢١٧ : باصبعه» (٣) ، والقراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى
منه فيها. ولكن الاشكال في النوفلي
الصفحه ٤٩٧ : الصرورة.
والنتيجة :
المناسب تعين الحلق في الحج الأوّل. ولا أقل من التنزّل الى الاحتياط.
طواف الحج
الصفحه ٤٧٢ : .
ودلالتها ظاهرة ،
فان وجوب التكفير ـ بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل أشهر الحج ـ يلازم
عرفا
الصفحه ٤٢٤ : وسعى أحل من
كل شيء وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتّى يحجّ» (١) وغيرها.
وورد في صحيح
معاوية بن
الصفحه ٤٦٥ : سعيه بالمروة يعيده ، كما في صحيح معاوية بن عمّار الآخر عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «من بدأ بالمروة
الصفحه ٤٧١ :
بن البختري
وغيرهما عن أبي عبد الله عليهالسلام : «محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه
الصفحه ٢٧٢ : ثالث الالزام بالقصر
مطلقا. وهو الصحيح لوجهين :
الأوّل : التمسّك
بإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة
الصفحه ٥٠٤ : : (ما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢).
٨ ـ واما استثناء
الثاني فلصحيحة معاوية بن
الصفحه ٥٠١ : ء قد تقدّم.
واما بالنسبة الى
أعمال منى فلصحيحة معاوية بن عمّار المبيّنة لأعمال مكة عند العودة اليها
الصفحه ٥١٩ :
لصحيحة حمّاد عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة
الصفحه ٥٤٢ : .
وبعضها دلّ على
حليّته بعد طواف الحج ، كصحيحة معاوية السابقة.
والطائفة الأولى
لهجرانها بين الأصحاب وعدم
الصفحه ٢٧٣ :
الثاني : التمسّك
بما دلّ على ان أهل مكّة إذا قصدوا الحجّ وخرجوا إلى عرفات قصروا كصحيح معاوية عن
الصفحه ٤٦٦ : ذلك من صحيح معاوية الأوّل.
٣ ـ واما اعتبار
النيّة ، بمعنى قصد الفعل وكونه عن قربة فلما تقدّم في
الصفحه ٣٧٩ : .
٤ ـ واما التقييد
بعصر الظهور فلان القدر المتيقن من صحيحة معاوية السابقة عصر الظهور ولا إطلاق
لها لغيره
الصفحه ٣٨٤ : ـ وهو الاخراج من البحر وان لم يكن بالغوص ـ وبين ما
تدل عليه الصحيحة الاولى ـ وهو الاخراج بالغوص وان لم