قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : في الأوامر
المقصد الثاني : في النواهى
المقصد الثّالث : في المفاهيم
المقصد الرابع : في العام والخاص
خاتمة المطاف : الخطابات الشفاهية
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
إعدادات
الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2655_alwaseet-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
اليوم ، فهو مخصص لوروده قبل حضور وقت العمل بالعام.
٣. إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، كما إذا ورد العام في الكتاب أو على لسان النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وورد الخاص على لسان الأئمّة (عليهمالسلام) فمثلاً قال سبحانه : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). (١)
ومقتضى الآية أنّهنّ يرثْنَ من جميع ما تركه الزوج حتى العقار ، ولكن ورد عن الإمام الصادق (عليهالسلام) قوله : «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً». (٢)
فمقتضى القاعدة هو كون الخاص ناسخاً ، لأنّه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أزيد من قرن ولكنّه يشكل من وجهين :
الأوّل : إجماع الأُمّة على أنّ النسخ مختص بعصر الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وأنّ ما لم يُنسخ فهو باق مستمرّ إلى يوم القيامة ، وهذا هو الوجه في عدم كونه ناسخاً.
الثاني : انّه اشتهر «انّه ما من عام إلّا وقد خُصّ» فجعل المخصصات الكثيرة في لسان أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) ناسخة يستلزم نسخ أكثر الأحكام ولو في بعض مدلولها.
سؤال : إذا قلنا بأنّ الخاص المتأخر مخصِّص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فقد كانت الآية الشريفة (آية الميراث) رائدة الأُمة أزيد من قرن مع أنّ المقصود الجدي كان على خلافه.
الجواب : انّ المصلحة أوجبت بيان الأحكام تدريجاً ، فالأحكام كلّها كانت مشروعة في عصر الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) نازلة عليه ، غير أنّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بَيّن ما بَيّن وأودع ما لم يُبيّن
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٧.