قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

222/255
*

اليوم ، فهو مخصص لوروده قبل حضور وقت العمل بالعام.

٣. إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، كما إذا ورد العام في الكتاب أو على لسان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وورد الخاص على لسان الأئمّة (عليهم‌السلام) فمثلاً قال سبحانه : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). (١)

ومقتضى الآية أنّهنّ يرثْنَ من جميع ما تركه الزوج حتى العقار ، ولكن ورد عن الإمام الصادق (عليه‌السلام) قوله : «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً». (٢)

فمقتضى القاعدة هو كون الخاص ناسخاً ، لأنّه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أزيد من قرن ولكنّه يشكل من وجهين :

الأوّل : إجماع الأُمّة على أنّ النسخ مختص بعصر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وأنّ ما لم يُنسخ فهو باق مستمرّ إلى يوم القيامة ، وهذا هو الوجه في عدم كونه ناسخاً.

الثاني : انّه اشتهر «انّه ما من عام إلّا وقد خُصّ» فجعل المخصصات الكثيرة في لسان أئمّة أهل البيت (عليهم‌السلام) ناسخة يستلزم نسخ أكثر الأحكام ولو في بعض مدلولها.

سؤال : إذا قلنا بأنّ الخاص المتأخر مخصِّص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فقد كانت الآية الشريفة (آية الميراث) رائدة الأُمة أزيد من قرن مع أنّ المقصود الجدي كان على خلافه.

الجواب : انّ المصلحة أوجبت بيان الأحكام تدريجاً ، فالأحكام كلّها كانت مشروعة في عصر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) نازلة عليه ، غير أنّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بَيّن ما بَيّن وأودع ما لم يُبيّن

__________________

(١) النساء : ١٢.

(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٧.