فإذا قصر منها عليه الإحرام بالحج فيقول : أحرم بحج التمتع لوجوبه قربة الى الله وقد سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر والعهد واليمين .
تتمة :
يستحب العود الى مكة لوداع البيت ، ودخوله والصلاة في زواياه ، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافاً ، ولو لم يتمكن جعل العدة أشواطاً أو عشرة أشواط لندبه قربة الى الله .
ونية صلاته : اُصلي ركعتي الطواف لندبها قربة الى الله .
ويجوز إفراد المندوب عن ركعتيه ، وتصح من مشغول الذمة بالقضاء ، ويحتمل المنع والصدقة بتمر يشتريه بدرهم .
ونيته : اتصدق بهذا الثمر احتياطاً قربة الى الله .
خاتمة : يستحب ورود طيبة لزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويجبر الإمام الحاج على ذلك لو تركوه ، فان كانت أول الزيارة له ( عليه السلام ) نوى بها الوجوب احتياطاً فيقول :
أزور النبي ( عليه السلام ) لوجوبها قربة الى الله . ثم يصلي ركعتي الزيارة وقد تقدمت (١١٣) .
وينوي الاستحباب فيما بعدها فيقول : أزور النبي ( عليه السلام ) لندبها قربة الى الله ، ويجزيه أن يقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .
وزيارته فاطمة عليها السلام بالروضة وبيتها وبالبقيع ، وينوي بالاولىٰ الوجوب وبما بعدها الندب ، وكذا الائمة ( عليهم السلام ) فيقول :
أزور فاطمة عليها السلام لوجوبها أو لندبها قربة الى الله ، ويجزئه : السلام عليك يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم يصلي ركعتين ، وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع .
ونيته : أزور الأئمة ( عليهم السلام ) لوجوبها قربة الى الله أو لندبها قربة الى
____________________
(١١٣) راجع ص : ١٧ .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)