من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة الى الله .
ولو كان نائباً قال : اُخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة عن قربة الى الله . ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس .
الباب الخامس : في الصوم
وهو واجب وندب ، والواجب ستة :
الأول : شهر رمضان :
ويعلم دخوله برؤية الهلال وإن انفرد أو رُدّ ، أو شياعها ، أو قيام البينة بها ، فإن شهد العدلان بالاولية استفصلها (٨٦) ، فإن استند الى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة وان اختلف زمانها ، لا مع تعددها علىٰ الأقوىٰ ، أو مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان . ومحلّه النهار دون الليل . وأوله طلوع الفجر الصادق الذي تجب معه الصبح ، وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل .
والنيّة : في كل يوم من أيامه ، ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليها ، ومعه لا تجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو فاتت سهواً تداركها الى الزوال ، فلو زالت قضىٰ معها .
وصورتها : أصوم غداً من رمضان لوجوبه قربة الى الله . ولو أغفل التعيين (٨٧) جاز .
وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن وإن كانت اجيرة غنية اذا لم يقم مقامها غيرها ، وذو العطاش الراجي زواله ، الإفطار مع الفدية لكل يوم مُدْ ، والقضاء مع زوال العذر .
ونيته : اتصدق بهذا المُد جبراً لرمضان لوجوبه قربة الى الله .
____________________
(٨٦) يعني : إذا شهد العدلان علىٰ أول الشهر دون الرؤية طلب التفصيل .
(٨٧) في المخطوط : ( التعين ) وما اثبتناه انسب ، قال في الحدائق : هل يكفي في شهر رمضان نية أنه يصوم غداً متقربا من غير اعتبار نية التعين بكونه من شهر رمضان ام لا بد من نية التعيين ؟
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)