الصفحه ٣٠٦ : بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجّيّة.
الدليل
الثاني : الروايات
الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن
الصفحه ٣٠٧ : النحو من العمل
ليس استقلالاً عن الحجّة في مقام فهم القرآن الكريم.
الطائفة الثالثة :
ما دلّ من الروايات
الصفحه ٣٠٩ : القرآن الكريم مجمل : إمّا لتعمّدٍ من الله تعالى في
جعله مجملاً لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام ، وإمّا
الصفحه ٣٠٨ : الأمر بالتمسّك
بالقرآن الكريم (١) الصادق عرفاً على العمل بظواهره ، وعلى إرجاع الشروط إليه
وإبطال ما كان
الصفحه ٣٠٥ : الكريم من الحجّيّة ،
وقالوا : بأ نّه لا يجوز العمل في ما يتعلّق بالقرآن العزيز إلاّبما كان نصّاً في
الصفحه ٤٥٢ : الكريم.
والاخرى : موافقة
الخبر الراجح له.
أمّا الصفة الاولى
فمن الواضح أنّ المخالفة على قسمين
الصفحه ٢٩٧ : الكريم.
أمّا الأوّل فلعدم
شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار الحدسيّة.
وأمّا الثاني
فلِمَا دلّ من الروايات
الصفحه ٣٦٨ : لإثبات
البراءة الشرعيّة بعددٍ من الآيات الكريمة والروايات :
أمّا الآيات
فعديدة :
منها : قوله
سبحانه
الصفحه ٢٨٨ : الكتاب
الكريم فبآيات :
منها : آية النبأ
، وهي قوله تعالى : (يا أيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ
الصفحه ٢٨٩ : كونها هي المستظهرة عرفاً من
الآية الكريمة.
الثاني : أنّ الحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآية الكريمة
الصفحه ٣٧٠ :
بالآية الكريمة : أنّ الله تعالى لَقّن نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كيفيّة المحاجّة مع اليهود (في ما
الصفحه ٧٦ : الشرعي ، ويشتمل
ذلك على الكتاب الكريم ، وعلى السنّة ، وهي : قول المعصوم وفعله وتقريره.
الثاني : الدليل
الصفحه ١١٣ : إلاّلحجّيته ، فيستفاد من الآية
الكريمة حجّية خبر العادل الثقة.
ويدلّ على حجّية
خبره أيضاً : أنّ سيرة
الصفحه ١٢٦ : ، والآخر ثبوته بالنسبة
إلى هذا الفرد أو ذاك.
فحين حكم الإسلام
بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة
الصفحه ٢٩٠ : الكريمة أنّها تنفي جعل أصالة
البراءة شرعاً في موارد
__________________
(١) التوبة : ١٢٢