الصفحه ٧٧ : بأصالة عدم المعارض في كلّ رواية ، إذ المفروض أنّ
أحاديثنا مشتملة على الحديث الذي له معارض والحديث الذي لا
الصفحه ٤٨٦ : قبول الواحد
في الهديّة (١) ، وفي الإذن في دخول دار الغير فليس من باب الشهادة ، لا
لأنّه رواية إذ هو خاص
الصفحه ٣٣٢ : ولكنّ الاختلاف
يجيء من قبل الرّواة»(٣).
ويؤيّد ما ذكرنا
أنّ المراد بالسّبعة ليس القراءات السّبع ، ما
الصفحه ٤٦٠ : ء بالفاسق ولا يقبلون خبره.
هذا إذا رواه قبل البلوغ ، وأمّا إذا رواه بعده وسمعه قبله فلا إشكال في القبول
إذا
الصفحه ٤٨٣ : عنه الرّواية من لا يروي إلّا
عن عدل ، ونحو ذلك من القرائن. وبالتزكية من العالم بها ، إمّا بأن يقول
الصفحه ٤٩٠ : من باب الظّنون الاجتهادية المرجوع إليها عند انسداد
باب العلم ، وليس من باب الشهادة ولا الرّواية
الصفحه ٥٠٠ : على هذا المذهب (١) ، هو أنّ العدالة شرط في الرّواية (٢) ، وشرط الشيء فرعه ، والاحتياط في الفرع لا يزيد
الصفحه ٥٤٩ : ، فلم ينقل خلاف في جواز الرّواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من
التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف
الصفحه ٢١٣ : : ٦٧.
(٤) لم أجد في الكتب
الأربعة وكذا في «الوسائل» هذه الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآله ولا عن
الصفحه ٢٥٧ :
والحاصل ؛ أنّ هذه
الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
الصفحه ٢٧٦ : اشتهارا في الرّواية بأن يكثر
تدوينها ، أو الفتوى.
أقول : وقوله :
لقوّة الظنّ ، يحتمل أن يكون المراد به
الصفحه ٤٥٥ : للسيّد في إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد
، لكنّه ذكر أنّه هو ما رواه المخالفون في كتبهم.
وأمّا الذي
الصفحه ٤٨٠ :
أقول : فما نراه
من أخبار أمثال هؤلاء قد عمل به الأصحاب ولم يظهر لنا تاريخ الرّواية ، فعلينا أن
الصفحه ٤٨١ : ، قرينة على أنّ الرّواية كانت حال الاستقامة ، وأنّ الرّواية عن
أصلهم المعتمد المؤلّف قبل فساد العقيدة أو
الصفحه ٤٨٤ : ليس بشهادة.
وقال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (١) : الشّهادة والرّواية تشتركان في الجزم وتنفردان في