التكليف يقينا
وتوقّف براءة الذمّة على العمل ، وهو أوّل الكلام.
وأنت بعد التأمّل
في جميع ما ذكرنا تقدر على استنباط دليل القائل بالإباحة والتوقّف.
والجواب عنهما :
فالقائل بالإباحة يقول أنّ تعارض الاحتمالات من الرّجحان والحظر يوجب الرجوع إلى
الأصل ، وهو الإباحة ، والمتوقّف يتوقّف.
ويظهر الجواب ممّا
مرّ ، مضافا إلى أنّ احتمال الحظر من جهة كونه من الخصائص نادر ولا يلتفت إليه ،
فإنّ الغالب موافقة النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام لأمّتهم وتابعيهم ، فالأصل هو المشاركة ، إلّا ما أخرجه
الدليل.
وأمّا ما علم وجهه
، بمعنى أنّه يعلم أنّه واجب عليه أو مندوب أو غيره ولم يعلم أنّه من خصائصه ،
فالأظهر لزوم اتّباعه ، بمعنى اشتراكنا معه على الوجه الذي يفعله.
وذهب بعضهم لذلك
في العبادات دون المناكحات والمعاملات ، وآخر إلى إنكار ذلك كلّه.
لنا : الأدلّة
المتقدّمة للقائلين بالوجوب في المسألة السّابقة وضعف احتمال الاختصاص فيما لم
يعلم كونه من الخصائص. وأمّا ما علم أنّه ليس منها ، فلا إشكال فيه.
وضعف قول المنكر
مطلقا فيها أيضا ، أظهر.
وجوابه فيما
يحتملها عدم الالتفات إلى النادر ، سيّما مع قيام الأدلّة على حسن التأسّي.
__________________