عن المعصوم عليهالسلام ، فإمّا يتّكل على عدالة الأصل ، أو التثبّت الحاصل له المفيد لصدقه.
ودعوى أنّ الإسناد لا بدّ أن يكون من جهة حصول العلم به في غاية البعد كما هو الغالب في الأخبار ، فالإنصاف أنّ ذلك لا يخلو عن قوّة ، سيّما في غير المواعظ والمندوبات والمقامات الخطابية ، فإنّ العدل لا ينسب إلى المعصوم عليهالسلام في مقام بيان الأحكام إلّا ما حصل له الظنّ بالصدق ، إمّا من جهة العدالة أو التثبّت وكلاهما يفيد الظنّ.
واحتجّ النافي مطلقا : بما مرّت الإشارة إليه ، من أنّ شرط قبول الرّواية معرفة عدالة الرّاوي ، ولم يثبت لعدم دلالة رواية العدل عليه كما مرّ ، وإن كان مثل ابن أبي عمير أيضا. فإنّ عدالة الواسطة إن ثبت بإخباره ، فهو شهادة منه على عدالة مجهول العين ، وإن علم ذلك من استقراء مراسيله والاطّلاع عن خارج على أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، فهو في معنى الإسناد ، ولا نزاع فيه ، ويظهر الجواب عنه ممّا مرّ (١).
واحتجّ الشيخ لما ذكره (٢) أخيرا : بعمل الطائفة على المراسيل مطلقا إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ، فإن أراد الإجماع ، فلم يثبت ، وإلّا فلا حجّة فيه على الإطلاق(٣).
__________________
(١) من أنّ المقصود ليس ثبوت العدالة بل حصول خبر معتمد يعمل به وهو حاصل هنا لكونه من باب التثبت الإجمالي كما مرّ. هذا كما في الحاشية.
(٢) فيما لم يكن الرّاوي ممّن لا يروي إلّا عن ثقة كما عرفت من قبل.
(٣) على عملهم بالمراسيل مطلقا. راجع «العدة» ص ١٥٤.