وأمّا الفعل فهو
قد يكون دلالته على البيان بمواضعه كالكتابة وعقد الأصابع والإشارة بالأصابع في
تعيين عدد أيّام الشهر ، وغيره أو بغيرها كما بيّن صلىاللهعليهوآله الصّلاة والحجّ بفعله وإتيانه بالأركان على ما هي عليه.
وقد يكون تركا ،
كما لو ركع عليهالسلام في الثانية بغير قنوت ، فإنّه يدلّ على عدم وجوبه.
ثمّ العلم بكون
الفعل بيانا ، إمّا يعلم بالضّرورة من قصده أو بقوله : أنّ ما فعله بيان للمجمل أو
أمره بأن يفعل مشابها لما فعله مثل قوله عليهالسلام : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» . فإنّه ليس فيه بيان قوليّ لأفعال الصّلاة ، بل إحالة على
ما فعله في الخارج ، فبطل ما توهّم أنّ هذا بيان قوليّ لا فعليّ.
أو بالدّليل
العقلي كما لو أمر بفعل مضيّق مجمل وفعل فعلا يصلح لكونه بيانا ، فالعقل يحكم
بأنّه بيان له ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وخالف بعض العامّة
في جواز كون الفعل بيانا ، محتجّا بأنّ البيان بالفعل
__________________