وإن كان المعدود صفة نائبة عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة ، كقوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) ، (١) أي : عشر حسنات أمثالها ، ولو لا ذلك لقيل «عشرة» لأنّ المثل مذكّر.
٣ ـ عشرون وأخواته ولها حكمان
أحدهما : أنّ تمييزها مفرد منصوب كتمييز العدد المركّب.
ثانيهما : إنّ ألفاظها تكون بلفظ واحد للمذكّر والمؤنث.
٤ ـ المأة والألف (٢) ولهما حكمان
أحدهما : أنّهما لا تتغيّران بتغيّر المعدود تذكيرا وتأنيثا تقول : «مأة رجل» و «مأة امرأة».
__________________
ك «البطّ» و «الخليل» و «الغنم» و «الإبل» لأنّها تقع على الذكور والإناث ـ فإن نصصت على أحد المحتملين فالاعتبار بذلك النصّ فإن كان ذكورا أثبتت التاء وان كان إناثا حذفتها ، كيف وقع النّص والمعدود ، نحو : «عندي ذكور ثلاثة من الخيل» أو «عندي من الخيل ذكور ثلاثة» أو «عندي من الخيل ثلاثة ذكور» أو «عندي من الخيل ثلاثة ذكور» بالإضافة ، أو «عندي ثلاثة ذكور من الخيل» إلّا أن يقع النصّ بعد المميّز والمميّز بعد العدد ، نحو : «عندي ثلاث من الخليل ذكور» فحينئذ ينظر إلى لفظ المميّز لا النصّ. فإن كان مؤنّثا لا غير ـ كالخيل والإبل والغنم ـ حذفت التاء وإن كان مذكّرا لا غير ـ وما يحضرني له مثال ـ أثبتّها ، إلحاقا للمؤنث من هذا الجنس بجمع المؤنث وللمذكّر منه بجمع المذكّر. وإن جاء تذكيره وتأنيثه ـ كالبطّ والدّجاج ـ جاز إلحاق التاء نظرا إلى تذكيره وحذفها نظرا إلى تأنيثه.
وما لا يدخله معنى التذكير والتأنيث ينظر فيه إلى اللفظ ، فيؤنّث نحو : «خمسة من الضّرب» ويذكّر نحو : «خمس من البشارة» ويجوز الأمران في نحو «ثلاثة من النّخل» ، لأنّه يذكّر ويؤنّث ، قال تعالى : (نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) ، [القمر (٥٤) : ٢٠] و (نَخْلٍ خاوِيَةٍ) ، [الحاقة (٦٩) : ٧].
وبالتّأمّل في الكلامين يتّضح الفرق بينهما ، فإنّ ابن هشام اعتبر لفظ المعدود من حيث التذكير والتأنيث مع أنّ الاعتبار عند الرضي رحمهالله بمعنى المعدود ، إلّا في بعض الموارد. فتأمّل.
(١). الأنعام (٦) : ١٦٠.
(٢). المراد بالمأة والألف هو جنسهما الشامل لمفردهما ولمثنّاهما ولجمعهما ، نحو : «هذه مئو رجل» ، «رأيت آلاف رجل».
ثمّ إنّ المأة لا تجمع مضافا إليها ثلاث وأخواته ، فلا يقال : «ثلاث مآت رجل» بل يقال : «ثلاث مأة رجل». أمّا إذا لم يضف إليها ثلاث وأخواتها جمعت واضيف ذلك الجمع إلى المفرد ، نحو : «مآت رجل».
راجع : شرح الكافية ، المحقق الرضي رحمهالله : ٢ / ١٥٤.