الحجر
١
ـ الصغير محجور عليه شرعاً ، بمعنى أنّه
لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ، كالبيع والصلح والهبة والقرض والإجارة
والعارية ، ويستثنى من ذلك ما يتصدّى له الصبيّ مما جرت عليه العادة كالخيرات
العامة والمبرّات.
٢
ـ لا يصح الاقتراض من المحجور عليه ، ولا
البيع والشراء في الذمّة بالنسيئة ـ أي استلام البضاعة وتأجيل الثمن أو بالعكس ـ
وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ.
ولا يصح منه التزويج ولا الطلاق ، نعم
يجوز حيازته المباحات كالاحتطاب ونحوه ، ويكون ملكه بالنية ، وكذلك يملك الجعالة
وإن لم يأذن له الولي. والجعالة هي : ما يجعل له مقابل عمل معيّن كما إذا وجد ضالةً
لأحد.
٣
ـ الصغير : هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ
شرعاً ، وهو إكمال تسع سنين هلاليّة للأنثى ، أمّا في الذكر فيتحقّق البلوغ بأحد
الأُمور الثلاثة ، وهي :
الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ،
ولا عبرة في غير الشعر الخشن.
الثاني : خروج المني ، سواء في النوم أم
اليقظة ، بالاحتلام أو بالجماع أو غير ذلك.
الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة
على المشهور.
٤
ـ ترد تغيّرات على الصبيّ كنبات الشعر
الخشن في الخد أو الشارب ، فهي أيضاً من علامات البلوغ ، وأمّا نبات الشعر في
الصدر وتحت الابط وكذا غلظة الصوت فليس من علامات البلوغ.
٥
ـ الصغير محجور عليه لا يتمكّن من التصرّف
في المال ، حتى يتبيّن الرشد