الصفحه ٢٢٠ :
١٢
ـ إذا سقط حقّ الأُمّ في إرضاع ولدها
لطلبها اُجرة مع وجود المتبرّع ، أو لعدم اللبن لها أو لغير
الصفحه ٢١٩ : حقّ أبويه
بالسويّه ، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان اُنثى ـ والأحوط
استحباباً
الصفحه ١٩٤ : يطلّقها ويخلّي سبيلها.
الثالث
: حقّ كلّ من الزوجين على الآخر : وهو ما
يسمّى ( بالقِسم ) ، أي بيتوتة
الصفحه ١٩٥ : .
٣
ـ يجوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت وتتركه
لزوجها إمّا بعوض أو بدون عوض ، وأمّا الزوج فهو مخيّر بين
الصفحه ١٩٣ : تنظيف
الملابس أو غير ذلك ، حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها أن تقوم
بذلك.
الثاني
: حقّ
الصفحه ٢٣١ : ثبوت حقّ الإنفاق كون
المُنفِق أو المُنفَق عليه مسلماً أو عادلاً ، ولا في المنفَق عليه كونه ذا علّة
من
الصفحه ١٩٢ : من الزوجين على الآخر ،
بعضها واجب وبعضها مستحب ، فالواجب منها على ثلاثة أقسام :
الأوّل
: حقّ الزوج
الصفحه ٢٣٠ :
القرابة
١
ـ يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على ابنهما ،
كما يثبت للولد ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ حقّ
الصفحه ٢٣٣ : تسقط وإن فات وقتها ـ نعم لو أخلّ
بالإنفاق الواجب عليه ورفع من له الحقّ ـ أي الذي تجب نفقته ـ أمره إلى
الصفحه ٢٣٤ : يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلاّ ـ أي وإن لم يكن له مال ـ
جاز له ـ أي لمن له الحقّ ـ أن
الصفحه ٦٨ : التصرّف في تركته بما ينافي
أداء الحقّ منها ، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في
الصفحه ٨٤ : البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ
المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي ( وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما
الصفحه ١٠٥ : والنهي عن
المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في
الواجبات كالصلاة
الصفحه ١٠٨ :
كتاب
المتاجر
المكاسب المحرّمة
١
ـ يحرم النوح بالباطل أي بالكذب ، ولا
بأس بالنوح بالحقّ
الصفحه ١١٢ : بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى
لحضانته ما عدا من له حقّ الحضانة كالأبوين