الصفحه ٢١٤ : والمحرّمات ملاكات لا يعلمها إلاّ الله تعالى والراسخون في العلم ، وكلّ
حكم شرعيّ قبل أن يُجعل يسبق بمرحلتين
الصفحه ٢٧٧ :
وليس لأحد عليها
اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد
الصفحه ٢٧٤ :
المفقود وحرفته في
ذلك.
وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً
التوجّه إلى بلد معيّن ـ كالعراقي إذا
الصفحه ٢٠٥ : .
ونقول في جوابه : وهل يمكن أن يبقى إذا
قطع رأسه ، كما يبقى النبات لو قطعت أُصوله ، أو قُصّرت أغصانه فإنّ
الصفحه ١١١ : يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.
٤
ـ يجوز للأب والجد المضاربة
الصفحه ٤٦ : من جميع
جوانبه ـ عند الوضوء ، ولذا فلابدّ من فتحه ثمّ المسح على أُصوله في الربع المقدّم
، أو على
الصفحه ٢٧٣ :
وصوله الى بلد
احتمالاً بعيداً.
١٠
ـ المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في
بلد معيّن في زمان ثمّ
الصفحه ١٣٨ : مثلاً
كان عقده هو المقدّم ويلغى عقد الأب ، وإن عُلم تقارنهما في الزمن قدّم عقد الجد
ولغي عقد الأب
الصفحه ٩٢ : تحمّلها في حال كونه محلاً.
٤
ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم
لخطبة النساء ، نعم يجور له الرجوع
الصفحه ٢٩٥ :
دائمة ، فلا لعان في
قذف الأجنبيّة ـ أي غير الزوجة ـ بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في
الصفحه ٢٩٦ :
يوجب لحوقه به بسببه
في ظاهر الشرع أو أقرّ هو ـ أي الزوج ـ بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي
الصفحه ١٦٧ : عليه حكم
الزواج في العدّة ، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه في الفرع السابق ، وإن لم يمضه
قبل خروجها من
الصفحه ٦٨ : ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز.
١٤
ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة
وإن وجب سترهما عن
الصفحه ١٣٤ : ،
أمّا إذا علّقه على أمر موجود حالاً وهو معلوم الحصول لديه ـ كما إذا قالت المرأة
في يوم الجمعة وهي عالمة
الصفحه ٢٦٨ : يعتبر في الإخبار أن يكون عن طريق بيّنة أو يكون موجباً
للعلم والاطمئنان ـ فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها