إتمام صلاتها دون ما
بعدها ، أي ما بعد الصلاة.
النفاس
١
ـ وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة
معها ، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمّى المرأة في هذا
الحال بالنفساء.
ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة
أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة
أيام منها.
ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام.
والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها على ثمانية عشر يوماً ،
وتفعل أفعال المستحاضة.
٢
ـ الدم الذي تراه الحامل قبل ظهور الولد
ليس بنفاس ، فإن رأته في حالة المخاض وعلمت أنّه من آثار المخاض فهو من دم الجروح
، ولكن إذا رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه ، سواء كان متصلا
بدم النفاس أو منفصلاً عنه بعشرة أيام أو أقلّ ، فإن كان بشرائط الحيض فهو حيض ،
وإلاّ فهو استحاضة.
٣
ـ مبدأ النفاس اليوم ، فإن كانت الولادة
ليلاً كان من النفاس ، ولكنّه خارج العشرة.
٤
ـ مبدأ النفاس خروج الدم لا نفس الولادة
، فإن تأخّر خروج الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج ، كما أنّ مبدأ النفاس
الدم الخارج بعد الولادة وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
٥
ـ لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة ، جعلت
نفاسها عشرة أيام ما لم تكن