إحداهن على الأُخرى
بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في
ليلة اُخرى عند الاُخرى ، ويحقّ له أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة
واحدة ، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على الترتيب
المتقدّم.
٢
ـ يختصّ وجوب المبيت على الزوج عند
الزوجة الدائمة لا المؤقتة ، سواء كانت المؤقتة واحدة أو أكثر ، والأحوط وجوباً
النوم قريباً منها على النحو المتعارف ، وأن يعطيها وجهه بعض الوقت ، ولا يجب عليه
مواقعتها في ليلتها بل يكفي المضاجعة معها في الفراش.
٣
ـ يجوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت وتتركه
لزوجها إمّا بعوض أو بدون عوض ، وأمّا الزوج فهو مخيّر بين القبول وعدمه ، فإن قبل
أن تترك الزوجة المبيت عنده فيحقّ له أن يقضي ليلته فيما يشاء ، ويحقّ لها أن تهب
ليلتها لضرّتها. برضى الزوج ، فيكون حقّ القسم للضرّة إذا قبلت.
٤
ـ لا يثبت حقّ المبيت للزوجة الصغيرة ،
ولا المجنونة في وقت جنونها ، ولا الناشزة ـ وهي المرأة العاصية لزوجها والتاركة
لحقوقه ـ ، ولو سافر الزوج أو الزوجة سقط حقّ المبيت وليس له قضاء.
٥
ـ لو تزوّج بالمرأة البكر فيستحب له أن
يخصّص لها سبع ليال من أوّل عرسها ، وأمّا إن كانت ثيّباً فيخصّص لها ثلاث ليالي ،
تتفضلان بذلك على غيرهما من الزوجات ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي مع زوجاته
السابقات.
٦
ـ لو كان عنده أكثر من زوجة فهو مخيّر أن
يبتدئ بأيّ منهنّ شاء في المبيت ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقرع بينهنّ فمن
خرجت في القرعة جعل