١٩
ـ لو زنى بامرأة لها زوج فعلاً حرمت عليه
أبداً على الأحوط وجوباً ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو انفصالها عنه
بموت أو بطلاق أو فسخ لعقدها ، أو انقضاء مدّة أو هبتها ، إلى غير ذلك من أسباب
زوال العقد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زواجها دائماً أم مؤقّتاً ، أو كونها
مسلمة أو كافرة ، صغيرة أو كبيرة ، مدخولاً بها أو لا ، عالمة كانت بالحكم أو لا ،
كان بعلها صغيراً أو كبيراً ، وكذلك لا فرق إن كان الزاني عالماً بكونها ذات بعل
أو جاهلاً ، أو كان متعمّداً في زناه أم مكرهاً عليه.
٢٠
ـ لو زنى بامرأة قد فُقِدَ زوجها ثمّ
تبيّن أنّ الزوج قد مات قبل وقوع الزنا فلم تحرم هذه المرأة على الزاني ، فيجوز له
أن يتزوّجها بعد انقضاء مدّة الوفاة ، وأمّا إن لم يتبيّن موته ، وشكّ في كونه
حيّاً أو ميتاً قبل الزنا فلا يجوز له أن يتزوّجها على الأحوط وجوباً.
٢١
ـ لو زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة حرمت
عليه أبداً ، أمّا لو كانت عدّتها عدّة البائنة أو عدّة الوفاة أو عدّة المتعة أو
الوطء اشتباهاً ، فلا يؤدي هذا الزنا إلى حرمتها أبداً ، ويجوز للزاني أن يتزوّجها
بعد انتهاء العدّة.
ولكن لو علم بأنّها ذات عدّة ، ولا يعلم
بأنّها رجعيّة أو بائنة فلا يحرم عليه الزواج منها ما دام شاكّاً ، نعم لو علم أنّ
عدّتها رجعيّة وشكّ في انقضائها فيحرم عليه أن يتزوّجها.
٢٢
ـ الأحوط وجوباً ترك الزواج من المرأة
التي زنى بها ولم تكن صاحبة بعل ، ولا ذي عدّة قبل توبتها ، وأمّا غيره فيجوز له
الزواج منها مطلقاً. إلاّ إذا كانت معروفة ومشتهرة بالزنا فالأحوط وجوباً على
الجميع ترك الزواج منها قبل التوبة ، والأحوط استحباباً أن يستبرئ رحمها بحيضة
واحدة فلا يجامعها إلاّ بعد الحيضة كي يطمئن