الدموع منها حتّى
يمنع من النّظر بها.
وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب
الرضاع بلبن المرأة الحسناء لما جاء في الأخبار ، فقد جاء عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام أنّه قال : « استرضع لولدك بلبن
الحسان ، وإياك والقباح فإنّ اللبن يعدي »
.
المصاهرة
ثالثاً ـ المصاهرة :
والمصاهرة هي العلاقة الحاصلة بين أحد
الزوجين مع أقرباء الآخر ، الموجِبة لحرمة النكاح ، إمّا بشكل تعييني كحرمة أُم
الزوجة على صهرها ، وإمّا بشكل جمعي كحرمة الأُخت على زوج الأُخت ؛ لعدم جواز
الجمع بين الأُختين.
١
ـ بمجرّد أن يتمّ العقد ولو منقطعاً بين
الزوجين حرمت على أب الزوج زوجة ابنه ، وكذلك على الجد ، سواء كان الجد للأُم أو
للأب ، وكذلك زوجة السبط ، أي ابن البنت ، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها ،
وسواء كانت حرمة هؤلاء الأفراد لهذه الزوجة قد ثَبَتَتْ سابقاً بالنسب أو بالرضاع
أو لم تثبت ، وتكون هذه الحرمة دائميّة للجميع.
٢
ـ تحرم على الزوج أُم زوجته وجدّات
الزوجة جميعاً ـ سواء كنّ جدّاتها لأبيها أم لإمّها ـ بالنسب أو الرضاع حرمة
دائميّة ، وسواء دخل الزوج بزوجته أم لا ، أو عقد عليها مؤقتاً أو دائماً ، صغيرةً
كانت أو كبيرة.
٣
ـ تحرم على الزوج بنت زوجته التي دخل بها
لقوله تعالى : (
وَرَبَائِبُكُمْ
__________________