الحالات التي يحقّ
فيها للزوجة فسخ العقد أو
البقاء عليه
١)
إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ، ويسمّى الجبّ.
٢)
إذا كان الزوج عنّيناً ، والعنّة : هو المرض الذي يمنع من انتشار العضو التناسلي
بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، ولها حقّ الخيار سواء كان العنن سابقاً على العقد
أو تجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، بل وكذا المتجدّد بعد الوطء ولو مرّة.
٣)
الجنون على إشكال.
٤)
الإخصاء حين العقد : وهو إخراج الانثيين ، ويسمّى ( سل الانثيين ).
٥)
الوجاء : وهو رضّ البيضتين بشدّة خارقة تفقد فيها القدرة على العمل.
٦)
البرص.
٧)
الجذام.
١
ـ لو اختارت المرأة الفسخ فالأحوط وجوباً
أن لا يكون الافتراق الاّ بعد الطلاق ، ولو اختارت البقاء على العقد فالأحوط
وجوباً تجديد العقد ، هذا في جميع هذه العيوب المذكورة أخيراً أيّ الجنون ، الإخصاء
، الوجاء ، البرص ، والجذام.
٢
ـ يجوز للرجل وكذا المرأة الفسخ لوجود العيب
من دون إذن الحاكم الشرعي ، لكن إذا ثبت أن الرجل مصاباً بالعنّة ولم تصبر المرأة
على ذلك فلا يحقّ لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيمهل الحاكم
الشرعي الرجل سنة ، فلو وطأها أو وطأ غيرها في هذه المدّة فلا فسخ ، وأما إذا لم
يتمكّن من الوطأ حتى بعد السنة فيحقّ لها الفسخ فوراً من دون مراجعة الحاكم الشرعي
، ولو علم بشهادة