وقال شيخ الطائفة الطوسي ( قده ) :
« الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة إنفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء
. دليلنا :
إجماع الفرقة وعملهم عليه »
.
وقال المحقق الكركي ( قده ) :
« إستحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب ؛ لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوب حينئذ ، ينبغي أنْ تُبَلّ التربة ، كما صَرّح به المفيد وغيره ، لتكون الكتابة مؤثرة حملاً على المعهود »
.
ج ـ في
القبر :
قال المحقق اليزدي ( قده ) :
« جعل مقدار لبنة من تربة الحسين ـ عليه السلام ـ تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الإنفجار »
.
وقال المحقق الكركي ( قده ) :
« تبركاً بها ، وتيمناً ، وإحترازاً من العذاب وهو كافٍ في الإستحباب » .
٢ ـ للمصلي :
أ ـ
أحكام المسجد :
قال المحقق اليزدي ( قده ) :
« السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحُجُب السبع ، وتستنير إلى الأرضيين السبع »
.
__________________________