توطئة
:
سبق أنْ ذكرت ـ في أبحاث السجود والتسبيح
والإستشفاء ـ قسماً من الأحكام المتعلقة بتربة الحسين عليهالسلام
، إلا أنها على نحو الإستدلال المقارن بين الشيعة الإمامية والسنة ، وفي هذا البحث سيتم التركيز على أحكام التربة الحسينية في الفقه الإمامي على التفصيل التالي :
١ ـ للميت :
ذكر الفقهاء أنّ للميت علاقة بالتربة الحسينية في
عدة موارد هي :
أ ـ
في الحنوط :
قال المحقق البحراني ( قده ) : « وضع
التربة الحسينية ـ على مُشَرِّفِها أفضل الصلاة والسلام والتحية ـ في حنوط الميت ، لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع ومنه نَسَخْتُ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى »
.
وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) :
« يستحب خَلْط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لإحترامها كالإبهامين »
.
ب ـ
في الكفن :
وقال المحقق الحلي ( قده ) :
« ويكتب على الحِبرَة والقميص والإزار والجريدتين إسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإنْ ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً ، يكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام .. »
.
__________________________