الصفحه ٥٩ : على الإسلام ، ومن دخل منهم في دين أحد من أهل الكتب قبلت منه
الجزية.
__________________
(١) رواه
الصفحه ٨٨ : ء بن خالد هذا
اشترى من النبيّ صلىاللهعليهوسلم غلاما ، وكتب عليه العهدة.
وذكر ابن الفخار
في رده على
الصفحه ٦٠ :
قال سحنون : ما
أعرف هذا وقد قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم
: «سنوا بهم سنة
أهل الكتاب» (١). وكتب
الصفحه ٥٠ : نصيبي من الثياب التي قسمت؟ قال له النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «هذا قباء خبأته لك يا أبا صفوان». فأخذه
الصفحه ٧٤ :
لمن أعتق» ، ودخل
رسول الله صلىاللهعليهوسلم والبرمة تفور بلحم فقرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت
الصفحه ٥٥ : من القرآن
في مصنف أبي داود
عن نعيم بن مسعود الأشجعي قال : كتب مسيلمة إلى رسول الله
الصفحه ١٢٤ :
الميراث شيء» (١). قال مالك : إذا قتله خطأ ورث من المال ، ولم يرث من الدية
، وإذا قتله عمدا لم يرث
الصفحه ٢٨ : صلىاللهعليهوسلم
فبعث عبد الله بن
جحش ، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا ، ولا يستكره من
الصفحه ٩٠ : لهم إلا بحق ، ومن
لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا. وكتبه أبي بن كعب (١).
وعن عروة بن
الزبير : أن
الصفحه ١٠ :
قال المحدث : فلو
جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه. ثم كتب أبو موسى إلى عمر أنه قد حسنت توبته ، فأمره
الصفحه ٤٩ :
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
فيما حازه المشركون من أموال المسلمين
ثم ظهروا عليه وأسلم
الصفحه ١٢٦ : الواضحة : لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فاستمتع منها» (١). وفي حديث سعد بن
الصفحه ١١٢ :
كرهتم فبيعوا ،
وما رضيتم فأمسكوا ، ولا تعذبوا خلق الله». ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من
الصفحه ١٢٠ :
المروزي عن أبي
أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله كتب بذلك
أبو
الصفحه ٢٣ : : «أحصنا
أو لم يحصنا» (٣).
وحكم به أبو بكر
الصديق ، وكتب به إلى خالد بعد مشورة خير القرون وكان أشدّهم في