(١) كم فيهم ملك أغرّ وسوقة |
|
حكم بأردية المكارم محتبي |
وقال :
(٢) كم في بني سعد بن بكر سيد |
|
ضخم الدّسيعة ماجد نفاع |
وتقول كم قد أتاني لا رجل ولا رجلان وكم عبد لك لا عبد ولا عبدان ، فهذا محمول على ما حمل عليه كم لا على ما عمل فيه كم كأنك قلت لا رجل أتاني ولا رجلان ولا عبد لك ولا عبدان وذاك لأن كم تفسر ما وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور كما قلت عشرون درهما ، أو بجمع منكور نحو ثلاثة أثواب ، وهذا جائز في التي تقع في الاستفهام فلا يجوز فيها إلا ما جاز في العشرين ، ولو قلت كم لا رجلا ولا رجلين في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز لأنه ليس هكذا تفسير العدد ، ولو جاز ذا لقلت له عشرون لا عبدا ولا عبدين فلا رجل ولا رجلان توكيد لكم لا للذي عمل فيه ، لأنه لو كان عليه كان محالا وكان نقضا ، ومثل ذلك قولك للرجل كم لك عبدا ، فيقول عبدان أو ثلاثة أعبد حمل الكلام على ما حمل عليه كم ، ولم يرد من المسؤل أن يفسّر له العدد الذي يسأل عنه انما على السائل أن يفسّر العدد حتى يجيبه المسؤل عن العدد ثم يفسّره بعد إن شاء فيعمل في الذي يفسّر به العدد كما أعمل السائل كم في العبد ولو أراد المسؤل عن ذلك أن ينصب عبدا أو عبدين على كم كان قد أحال كأنه يريد أن يجيب السائل بقوله كم عبدا فيصير سائلا ، ومع هذا أنه لا يجوز لك أن تعمل كم وهي
__________________
(٤٣٩) الشاهد فيه خفض ملك بكم مع الفصل بالمجرور ضرورة ولو رفع أو نصب لجاز كالذي تقدم والأغر المشهور وأصل الغرة البياض في الوجه والسوقة دون الملك ويقع للواحد والجميع واشتقاقه من سقت الشيء أسوقه اذا سايرته من خلفه والاحتباء ان ينتطق الرجل بردائه أو حمائل سيفه ويدخل في انتطاقه ساقيه ملتويين في قعوده ليتساند بذلك ويعتمد عليه بظهره وربما احتبي بيديه وكانت السادة تعتاد ذلك في مجالسها ولا تحل حباها الا لضرورة.
(٤٤٠) الشاهد فيه خفض سيد بكم ضرررة والقول فيه كالقول في الذي قبله والدسيعة العطية وهو من دسع البعير بجرته اذا دفع بها ويقال هي الجفنة والمعنى انه واسع المعروف والماجد الشريف.