قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]

518/707
*

أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة وباضعة وغيرها ، لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره (١) دون المجني عليه ، وبالعكس. نعم لا يكمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهة ، لخروجهما عن موضع الاستيفاء ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة وينسب الباقي إلى الجميع ، ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثا فله ثلث دية تلك الشجة وهكذا.

(ولا يثبت) القصاص(في الهاشمة) (٢) للعظم(والمنقّلة) له(ولا في كسر العظام لتحقق التغرير) (٣) بنفس المقتص منه ، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان.

(ويجوز) القصاص(قبل الاندمال) (٤) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل

______________________________________________________

ـ نعم لا يعتبر في الشجاج العمق ، بل غاية ما يعتبر اسم الشجة ، لتفاوت الرءوس في السمنة والهزال وغلظ الجلد ورقته على وجه لو اعتبر النزول والعمق لانتفى القصاص ، ولذا لم يعتبر كما لم يعتبر الصغر والكبر في الأطراف العادية ، ولذا قال الشيخ في المبسوط : «العمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف».

(١) أي لو كانت مساحة الجناية مقدارا معينا من الطول والعرض إلا أنها استوعبت رأس المجني عليه ، فيجب القصاص بحسب مساحة الجناية من رأس الجاني وإن لم تستوعب رأسه ، لأن المساحة هي موطن القصاص وليس كل الرأس لاحتمال تفاوتهما صغرا وكبرا.

وعليه فلو كانت المساحة في رأس المجني عليه بمقدار ثلثي رأسه إلا أنها بمقدار رأس الجاني مساحة فلا بد من القصاص ، ولو كانت المساحة من الجناية أكبر من رأس الجاني فيقتص منه بمقدار رأسه ولا ينزل إلى الوجه أو الرقبة لإتمام المساحة لأنهما عضوان وراء الرأس ، وما تبقى من الجناية لم يستوف تؤخذ ديته بالنسبة إلى أصل الجرح.

(٢) الهاشمة هي توجب كسر العظم في الرأس أو في غيره كما عن بعض ، والمنقّلة هي التي تؤدي إلى نقل العظام عن مواضعها ، فلا يثبت فيها القصاص لأنها توجب عادة زيادة الاستيفاء أو إتلاف عضو آخر ، فينتقل إلى الدية.

(٣) أي جعله عرضة للهلاك خصوصا في عظام الرأس.

(٤) أي قبل اندمال جرح المجنى عليه مع احتمال سرايته إلى إتلاف النفس ، وإليه ذهب ـ