(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة : (يختص التغريب بمن
أملك) ولم يدخل ،
لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد
أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى» ، ورواية محمد بن قيس عنه عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في البكر ، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير
مصرهما. وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها».
وهاتان الروايتان
مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة وهو (١) خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ.
كيف وفي طريق الأولى (٢) موسى بن بكير ، وفي الثانية محمد بن قيس وهو مشترك بين
الثقة وغيره (٣) ، حيث يروي عن الباقر عليهالسلام. فالقول الأول أجود (٤) وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء
الحد على التخفيف.
(والجز حلق الرأس) أجمع (٥) ، دون غيره كاللحية ، سواء في ذلك المربّى
______________________________________________________
(١) أي نفي المرأة
، فقد ذهب المشهور على عدم نفيها وادعى الشيخ الإجماع على اختصاص النفي بالرجل ،
ولأن الشهوة غالبة فيهن والغالب أنهن ينزجن من الأقارب والمعارف ، فلو غربت إلى
غير مصرها لخرجت عن أيدي الحفاظ لها من الرجال وقلّ حياؤها لبعدها عن معارفها
وربما اشتدّ فقرها فيصير المجموع سببا لانفتاح باب الفاحشة عليها ، ولقد أجاد
الشارح في المسالك حيث قال : «فإن تم الإجماع فهو الحجة ، وإلّا فمقتضى النص ثبوته
عليهما ـ أي ثبوت النفي على الرجل والمرأة ـ لأنه شامل لهما فراجع ، وهو مختار ابن
أبي عقيل وابن الجنيد ـ إلى أن قال ـ وهذا التعليل لا يقابل النص».
(٢) أي رواية
زرارة وفي سندها موسى بن بكر وهو واقفي كما عن النجاشي.
(٣) هذا واعلم أنه
الثقة برواية عاصم بن حميد كما وقع هنا في الخبر ولذا قال الكاظمي في مشتركاته : (وأنه
أبو عبد الله البجلي برواية عاصم بن حميد عنه) وأبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي
كما في النجاشي.
بل نقل الكاظمي في
مشتركاته عن بعض المحققين قوله : (الذي ينبغي تحقيقه أن محمد بن قيس إن كان راويا
عن أبي جعفر عليهالسلام فالظاهر أنه الثقة إن كان الناقل عنه عاصم بن حميد).
(٤) أي ثبوت
الثلاثة في مطلق البكر ، وقد عرفت أن الجودة في تقييد المطلقات بخصوص المملك.
(٥) كما في صحيح
علي بن جعفر المتقدم حيث قال : (ويحلق رأسه) ، وعن المقنعة والمراسم والوسيلة
تخصيص الجز بشعر الناصية ، لأصالة البراءة عن الزائد ، وفيه : إنه لا معنى ـ