هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة (١) (ولو أدّى رده إلى عسر (٢) ، وذهاب مال الغاصب) كالخشبة في بنائه (٣) ، واللوح في سفينته ، لأن البناء على المغصوب لا حرمة له ، وكذا مال الغاصب (٤) في السفينة (٥) حيث يخشى تلفه (٦) ، أو غرق السفينة على الأقوى (٧).
نعم لو خيف غرقه (٨) ، أو غرق حيوان محترم (٩) ، أو مال لغيره (١٠) لم ينزع (١١) إلى أن تصل الساحل(فإن تعذّر) رد العين (١٢) لتلف ونحوه(ضمنه) الغاصب(بالمثل)
______________________________________________________
(١) لإطلاق أدلة وجوب الرد.
(٢) العسر هو الحرج إلا أن الشيء ممكن ، بخلاف المتعذر فإنه محال عادة والممتنع هو المحال عقلا.
(٣) أي كالخشبة المغصوبة في بناء الغاصب.
(٤) فلا حرمة له.
(٥) المشتملة على الخشبة المغصوبة.
(٦) أي تلف مال الغاصب على تقدير نزع المغصوب من السفينة.
(٧) يجب نزع المغصوب ورده ولو أدى إلى تلف مال الغاصب كما عليه الأكثر ، لأن دفع المغصوب واجب فوري ، وأما الضرر الذي أدخله الغاصب على نفسه إنما هو بعدوانه فلا يناسبه التخفيف ، وهو الذي أدخل الضرر على نفسه ، وعن الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة وظاهر السرائر عدم وجوب النزع ، لأن السفينة في البحر لا تدوم فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشط ، فتؤخذ من القيمة أولا إلى أن يتيسر النزع فيرد اللوح ويسترد القيمة جمعا بين الحقين.
نعم لو أدى نزع المغصوب ورده إلى هلاك نفس محترمة ، سواء كانت آدميا أم غيره ، وسواء كانت النفس نفس الغاصب أم غيره فلا يجب النزع لاحترام النفس ، بل يصبر إلى أن يسهل النزع من دون إهلاك نفس جمعا بين الحقين ، وكذا لو أدى نزع المغصوب إلى إتلاف مال غير الغاصب فيجب الصبر جمعا بين الحقين ، بلا خلاف في ذلك كله.
(٨) أي غرق الغاصب.
(٩) للغاصب أو لغيره ، لأن النفس محترمة.
(١٠) أي لغير الغاصب.
(١١) أي لم ينزع المغصوب إلى أن تصل السفينة إلى الشط.
(١٢) أي تعذر ردّ العين المغصوبة أو تلفت ضمن الغاصب المثل إن كان المغصوب مثليا بلا ـ