هذا (١) كله إذا كان في دار الإسلام ، أما في دار الحرب فلواجده مطلقا (٢).
(ولو كان للأرض) التي وجد مدفونا فيها(مالك (٣) عرّفه فإن عرفه) أي ادعى أنه (٤) له دفعه إليه من غير بينة ، ولا وصف(وإلا) يدعيه(فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام ، وإلا فلقطة كما سبق (٥) ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة (٦) ، إلا أنه (٧) يجب تقديم تعريف المالك فإن ادعاه فهو له كما سلف (٨) ، وإلا عرّفه (٩).
______________________________________________________
(١) أي ما تقدم من الحكم في المأخوذ من المفاوز والخربة والمدفون في أرض لا مالك لها.
(٢) سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وسواء كان مدفونا أم لا ، والمأخوذ من دار الحرب لواجده لعدم احترام مال الكافر فضلا عن دمه ، وقد صرح به غير واحد.
(٣) أي مالك معروف ، والأصل فيه إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفوها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدق بها) (١) فضلا عن الصحيحين السابقين (٢) حيث قال عليهالسلام (إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم) ، ومقتضى الأخبار المتقدمة الدفع للمالك من غير بينة ولا وصف ، وهذه الأخبار مطلقة تشمل ما لو كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ومن قيد هناك بعدم الأثر قيّد هنا أيضا لاشتراكهما في المقتضى لأنه مع أثر الإسلام الدال على سبق يد المسلم يكون المأخوذ لقطة يجب تعريفها.
وفيه أن ما تقدم ظاهر في كون المأخوذ لأهل الأزمنة السابقة فلذا لا يجب تعريفه وهنا ظاهر في كونه لمالك معروف بحسب الظاهر فإن ادعاه فهو لدلالة يده على ملكية الأرض وما عليها وما فيها سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا.
(٤) أن المدفون.
(٥) في الفرع السابق وقد عرفت ضعفه.
(٦) لأنه مال ضائع ومن الممكن أن يكون لأهل زمان الواجد.
(٧) أن الشأن والواقع.
(٨) في المدفون بلا فرق بينهما.
(٩) على ما يعرف اللفظ ويجري عليه أحكامها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة حديث ١ و ٢.