اللقيط ، وغيرها (١) (إلا الأخذ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، للأصل (٢) (فتقرّ يد العبد) (٣) على الضالة مع بلوغه ، وعقله ، (و) يد(الولي على لقطة غير الكامل) (٤) من طفل ، ومجنون ، وسفيه كما يجب عليه (٥) حفظ ماله (٦) ، لأنه (٧) لا يؤمن على إتلافه (٨) ، فإن أهمل الولي ضمن ، ولو افتقر (٩) إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل (١٠) بعده (١١) الأولى (١٢) للملتقط من تملك وغيره.
(والإنفاق) (١٣) ...
______________________________________________________
ـ والكافر والفاسق من أهل الاكتساب والتملك ، فلذا لا يشترط في الآخذ شيء من الشروط إلا أهلية الاكتساب والتملك فقط.
(١) إلا أهلية التملك والاكتساب.
(٢) من أصالة عدم الاشتراط إلا أهلية الاكتساب والتملك كما عرفت.
(٣) على المشهور وقد عرفت ما فيه.
(٤) فالتقاط غير الكامل صحيح غايته يحفظ وليه المال الملقوط.
(٥) على الولي.
(٦) أي مال غير الكامل.
(٧) أي غير الكامل.
(٨) أي إتلاف مال نفسه.
(٩) أي التقاط غير الكامل.
(١٠) أي الولي.
(١١) بعد التعريف.
(١٢) أي ما فيه المصلحة والغبطة.
(١٣) شروع في أحكام الضالة ، هذا واعلم أن الضالة الممتنعة لا يجوز أخذها ولو أخذها وأنفق عليها فلا يرجع بالنفقة على المالك لأنه تبرع بها لعدوانه ، ومنه تعرف أنه لو أخذ الضالة الممتنعة أو غيرها من العمران وأنفق عليها فلا يجوز له الرجوع بالنفقة على المالك ، لأنه متعد بالأخذ ، إذ الأخذ محرم ، ومع تعديه يكون متبرعا بالنفقة فلا يرجع ولا يبقى إلا الضالة غير الممتنعة كالشاة المأخوذة في الفلاة فأخذها جائز ، فلو أخذها فهو مخيّر بين تملكها وبين حفظها للمالك ، وعلى تقدير حفظها فتحتاج إلى النفقة ، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين ، وهذا منها ، أو يأمره بالإنفاق ـ