(ولا يلزم الطلاق (١) بالشك) فيه (٢) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ، بل تبقى (٣) على حكم الزوجية ، لأصالة عدمه (٤) ، وبقاء النكاح.
لكن لا يخفى الورع في ذلك (٥) فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي ، ليكون على يقين من الحل ، أو في البائن (٦) بدون ثلاث جدّد النكاح ، أو بثلاث (٧) أمسك عنها وطلقها ثلاثا (٨) لتحل لغيره يقينا ، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده (٩) ، والورع الأكثر (١٠).
______________________________________________________
يأمر بالمحرم ، بل هي متضمنة لحكم وضعي وهو الحلية على فرض ذوق العسيلة ، والذوق كما يتحقق بالدخول الحلال يتحقق بالمحرم.
(١) أي لا يجب الطلاق عند الشك فيه بحيث لو شك المطلق في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك ، لأن الأصل عدم الطلاق ولأصالة بقاء النكاح ، ولا يستحب بالخصوص خلافا للشافعي ، نعم لا ريب في رجحان الاحتياط القاضي بالاعتناء بهذا الشك.
(٢) أي في الطلاق.
(٣) أي المرأة.
(٤) عدم الطلاق.
(٥) في الطلاق المشكوك.
(٦) أي وإن كان الشك في طلاق بائن.
(٧) أي وإن كان الشك في الطلاق الثالث.
(٨) أي ثالثا.
(٩) لو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل ، لأنه المتيقن ويستصحب العدم في الزائد خلافا لمالك فأوجب الأكثر كما إذا تحقق بوجود نجاسة في ثوبه ولم يعرف قدرها ، فإنه يأخذ بالأكثر ويغسل جميع أطراف الاشتباه ، وردّ بالفرق بين الأمرين حيث لا قدر معلوم للنجاسة حتى يستصحب أصل العدم فيما عداه مع أنه يتقن النجاسة فيستصحب وجودها إلى أن يحرز يقين الطهارة ، وهو لا يتم إلا بتطهير جميع أطراف الاشتباه بخلاف المقام فإن قدر الطلاق من واحدة أو اثنتين معلوم والزائد مشكوك فيستصحب أصالة عدمه ، ولو أردنا تشبيه المقام على النجاسة لكان مثاله ما لو تحققت النجاسة في طرف الثوب وشككنا في إصابتها طرفا آخر ، وحينئذ فلا يجب غسل الموضع المشكوك.
إن هذا لا ينفي رجحان الاحتياط في الزوج القاضي بالاعتناء بالأكثر وهذا حكم آخر.
(١٠) أي والورع أن يبني على الأكثر.