هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين ، أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال : «لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت». وحملت عليه (١) الزوجية ، لشدة المشابهة (٢). ولا يتعدى إلى غيرهما (٣) لبعده (٤) عن النص.
وربما قيل بالتعدي مطلقا (٥) من غير اعتبار الملابسة ، لمفهوم الدليل الأول (٦).
وفي مقابلة المشهور قول ابن إدريس باختصاصه (٧) بوفاة المولى ، عملا بالمتيقن (٨) ، ودعوى (٩) أنه (١٠) شرعا كذلك (١١) ، ولبطلانه (١٢)
______________________________________________________
(١) أي على المخدوم.
(٢) بل قد قيل بصحة تعليق العتق على وفاة الزوج للنص كما في خبر محمد بن حكيم ، كما عرفت ، وليس من باب قياس الزوجية على المخدومية للمشابهة من ناحية الملابسة.
(٣) أي غير المخدوم والزوج.
(٤) أي بعد الغير.
(٥) سواء كانت ملابسة أم لا ، وعليه فيصح تعليق العتق على مطلق وفاة الآدمي.
(٦) أي لما يفهم من الدليل الأول ، وليس المراد منه المفهوم في قبال المنطوق ، هذا والدليل الأول القاضي بصحة العتق المعلّق على وفاة المولى ، مع أنه لا تفاوت بين الأشخاص ، فيصح تعليقه على وفاة كل آدمي.
(٧) أي التدبير.
(٨) مع ضميمة أن ما ورد في المخدوم والزوج أخبار آحاد ، وهو لا يعمل بها.
(٩) دليل ثان لابن إدريس.
(١٠) أي التدبير.
(١١) أي التدبير شرعا هو تعليق العتق على وفاة المولى ، فلا يتعدى إلى غيره ، وهذا مصادرة كما سيذكره الشارح.
(١٢) دليل ثالث لابن إدريس ، والمراد ولبطلان التدبير بسبب إباق المدبّر.
وحتى يتضح هذا الدليل لا بد من عرض مقدمة وهي : أن المدبر على وفاة مولاه لو آبق بطل تدبيره بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيدها سنينا ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبّرها في حياته قبل أن تأبق ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أرى