من جهة تخصيص الإرادة.
وقال الشيخ : يبطل الخلع هنا (١) مع موافقته (٢) على السابق (٣) ، وللقول بالتحالف هنا (٤) وجه كالسابق (٥).
ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة (٦) مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا ، وقال الآخر : إنا لم نرد ، بل اطلقنا ، رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد. ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها (٧) منهما مع يمينه.
ويحتمل تقديم منكرها (٨)
______________________________________________________
(١) في الإرادة.
(٢) أي موافقة الشيخ.
(٣) من تقديم قولها مع اليمين إذا كان الاختلاف في الجنس ، والفرق بين قوليه غير واضح ، لأن الاختلاف في الإرادة راجع إلى الاختلاف في الجنس ، فلم حكم ببطلان الخلع في الأول وبصحته مع تقديم قولها في الثاني.
(٤) في الإرادة.
(٥) أي فيما لو اختلفا في الجنس مع اتفاقهما على القدر.
(٦) بحيث يدعي أحدهما إرادة جنس والآخر ينكرها ، وذلك لو اتفقا على عدم ذكر الجنس ، فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا ، وقال الآخر : لم نرد جنسا بل أطلقنا ، فيرجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد ، لأن مدعي إرادة الجنس يدعي صحة الخلع ، والآخر يدعي بطلانه ، لأن الخلع مشروط بتحديد العوض جنسا وقدرا.
ومن المعلوم تقديم مدعي الصحة مع يمينه ، لأصالة الصحة في العقود ، وعن التحرير تقديم قول المرأة هنا سواء كانت دعواها الإرادة أم عدمها ، لأن مرجع النزاع إلى وجود إرادتها وعدمه ، ولا يطلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها مع يمينها ، وفيه : ما تقدم أن مرجع الاختلاف والنزاع إلى إرادتهما معا لا إلى إرادتها فقط ، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله.
وعن القواعد تقديم منكر الإرادة لموافقة قوله أصالة عدم الإرادة ، فيحلف ويحكم ببطلان الخلع ، وفيه أنهما متفقان على وقوع الخلع بعوض مبذول من جانبها ، فلا تسمع دعوى منكر إرادة الجنس حينئذ.
(٧) أي مدعي الصحة وهو مدعي إرادة الجنس.
(٨) أي منكر الإرادة.