صلاحيته له بحسب الزمان ، ومثله (١) ما تحتاج إليه البهيمة مطلقا (٢) من الآلات حيث يستعملها (٣) ، أو الجل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه (٤).
(ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه (٥) ، فإن كفاه) الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة(اقتصر عليه ، وإلا يكفه أتمّ له) (٦) قدر كفايته وجوبا(ويرجع في جنس ذلك (٧) إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده) بحسب شرفه وضعته ، واعتباره ، ويساره (٨) ، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفي به (٩) في بلاد الرقيق ، ولا فرق (١٠) بين كون نفقة السيد على نفسه دون (١١) الغالب في نفقة (١٢) الرقيق عادة تقتيرا (١٣) أو بخلا أو رياضة ، وفوقه (١٤) ، فليس له (١٥) الاقتصار به(١٦) على نفسه في الأول(١٧) ، ولا عبرة في
______________________________________________________
(١) أي ومثل العلف والسقي والمكان.
(٢) من أي حيوان كان.
(٣) أي يستعمل للبهيمة ، فلو كان استعمالها متوقفا على آلة ، وقد استعملها بدون هذه الآلة بحيث أوجب الاضرار بالبهيمة فيحرم.
(٤) إلى الجلّ.
(٥) أي أن يكل الرقيق إلى كسبه.
(٦) أي أتم المولى للعبد نفقته.
(٧) أي في جنس كفاية العبد.
(٨) لما هو المعروف من كفاية العبد بحسب حال مولاه.
(٩) بساتر العورة.
(١٠) أي إذا كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد بخلا أو رياضة لزمه رعاية الغالب للرقيق ، فليس له الاقتصار على ما اقتصر هو عليه.
(١١) أي كان نفقة السيد دون الغالب.
(١٢) جار ومجرور متعلقان بقوله (ولا فرق).
(١٣) متعلق بكون نفقة السيد دون الغالب.
(١٤) أي فوق الغالب.
(١٥) للسيد.
(١٦) بالعبد.
(١٧) أي فيما لو كانت نفقة السيد على نفسه دون الغالب ، وكذلك لا يجب الانفاق على العبد بالمقدار الذي ينفقه على نفسه ، بل المدار في نفقة العبد على الغالب لامثاله.