جملته المملوك ، (وعتق من الفاضل) (١) عن الدين من جميع التركة(ثلثه) (٢) إن لم يزد على المملوك (٣) ، فلو لم يملك سواه (٤) بطل منه (٥) فيما قابل الدين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث.
ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين.
وقيل : تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين.
(ولو نجّز عتقه) في مرضه (٦) (فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق)
______________________________________________________
(١) أي فاضل التركة.
(٢) أي ثلث المملوك.
(٣) أي لم يزد الفاضل على المملوك ، وإلا فلو زاد الفاضل بحيث يفي ثلثه بكل مملوك عتق كله حينئذ.
(٤) أي سوى العبد.
(٥) من العبد.
(٦) التنجيز هنا هو التبرع بعمل في مرض الموت وعليه فلو أعتق المولى عبده وهو في مرض الموت ، ولم يكن له سواه وكان عليه دين كان فيه الخلاف المتقدم فيما لو أوصى بعتقه ولم يكن له سواه وعليه دين ، واتحاد المسألتين ناشئ من كون تصرف المريض حال الموت كتصرف الموصي غير نافذ إلا في الثلث ما لم يجز الوارث ، غايته قد تقدم دليل القول الأول ، ومستند الثاني صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت هذا القول؟ والله ما قلت إلا طلب خلافي.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وعن رأي أيهما صدر؟ قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه.
قال عليهالسلام : فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى ـ