تعالى : (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ) (١) (حرة كانت) الزوجة المفوضة(أم أمة).
والمعتبر في المتعة (٢) بحال الزوج في السعة والاقتار(فالغني) (٣) يمتّع
______________________________________________________
فيه قوله تعالى : (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (١) ، ومع فرض المهر فلا متعة لها لو طلقها قبل الدخول لتحقق المهر بعد كون المتعة للمطلقة قبل الدخول ولا مهر لها.
(١) البقرة آية : ٢٣٦.
(٢) لا إشكال ولا خلاف في أن المعتبر في المتعة حال الزوج بالنسبة إلى السعة والاقتار ويشهد له قوله تعالى : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (٢) هذا على المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط وجماعة اعتبار حالها أيضا للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء) (٣) ومثلها غيرها هذا والمفهوم من الآية الكريمة وجملة من النصوص انقسام الزوج بحسب حاله إلى قسمين : الموسر والمعسر ، مع أن المشهور قد قسموه إلى ثلاثة أقسام بإضافة المتوسط إليهما ، ويشهد للمشهور ما في الفقه الرضوي (وإن لم يكن سمّى لها صداقا ، يمتعها بشيء قلّ أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ) (٤) ، ومرسل الصدوق في الفقيه (روي أن الغني يمتّع بدار وخادم ، والوسط يمتّع بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم) (٥).
هذا وأرجع الشارح في المسالك تقسيم المشهور الثلاثي إلى القسمين المذكورين ، لأن التقسيم الثلاثي وإن كان هو المطابق لما عليه العرف إلا أن الوسط ملحق بأخويه ، فبعض أفراده ملحق بالأعلى والبعض الآخر ملحق بالأسفل ، فهو لا يخرج عنهما ، ولذا في الفقه الرضوي بعد ذكر الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآية التي ظاهرها أن التقسيم ثنائي ، وهذا كاشف عن رجوع الثلاثي في التقسيم إلى الثنائي منه.
(٣) فالغني يمتع بالدابة كما في الفقه الرضوي (فإن لم يكن سمّى لها صداقا يمتعها بشيء
__________________
(١ و ٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور حديث ٧.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور حديث ٣.