الأبواب نظر ،
منشأه ، دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. ففي «الصحاح» : أتانا فلان طروقا إذا
جاء بليل. وهو شامل لجميعه. وفي نهاية ابن الأثير «قيل : أصل الطروق من الطرق وهو
الدق وسمّي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب» وهو مشعر بالثاني ولعله
أجود.
والظاهر عدم الفرق
بين كون الأهل زوجة ، وغيرها عملا بإطلاق اللفظ ، وإن كان الحكم فيها آكد ، وهو
بباب النكاح أنسب (١).
______________________________________________________
(١) جرت عادة
الفقهاء على ذكر خصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كتاب النكاح ، لأن خصائصه في النكاح أكثر وأشهر ، وذكر
الباقي للمناسبة ، وأشهر خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم الأول الزيادة على أربع نسوة بالعقد الدائم ، وقال في
المسالك : (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مات عن تسعة نسوة : عائشة وحفصة وأم سلمة المخزومية ، وأم
حبيب بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية
، وسودة بنت زمعة ، وصفية بنت حيّ بن أخطب الخيبرية ، وزينب بنت جحش ، وجميع من
تزوج بهن خمس عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتين في حياته
: إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا فقال : الحقي بأهلك ، والأخرى التي تعوذت
منه بخديعة الأوليين حسدا لها.
الثاني : العقد
بلفظ الهبة لقوله تعالى : (وَامْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ) ، ولا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة
، ويجوز إيقاع العقد بلفظ الهبة.
الثالث : تحريم
زوجاته على غيره بعد موته صلىاللهعليهوآلهوسلم لقوله تعالى : (وَلٰا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) .
الرابع والخامس
والسادس : وجوب السواك والوتر والأضحية للنبوي (ثلاث كتبت عليّ ولم تكتب عليكم :
السواك والوتر والأضحية) وفي آخر (كتب عليّ الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب عليّ
السواك ولم يكتب عليكم ، وكتب عليّ الأضحية ولم يكتب عليكم) .
السابع : قيام
الليل والتهجد به لقوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ) ، وقوله تعالى : ـ
__________________