إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٦ ]

153/648
*

(ويكره للمسافر أن يطرق أهله) أي يدخل إليهم من سفره(ليلا) (١) وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال ، وإلا لم يكره ، والنص مطلق : روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح».

وفي تعلق الحكم بمجموع الليل ، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق

______________________________________________________

ـ قال عليه‌السلام : دية كاملة ، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال عليه‌السلام : الدية كاملة) (١) ولما رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام (أنه عليه‌السلام قضى في امرأة أفضيت بالدية) (٢) ، ولكن ذهب جماعة إلى عدم ثبوت الدية في الزوجة الكبيرة لصحيح حمران المتقدم حيث قال عليه‌السلام (إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها) (٣) ، وبناء عليه يجب أن لا تثبت الدية في الكبيرة سواء كانت زوجة أم أجنبية أم أمة.

(١) لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح) (٤) ، وهو ظاهر في كراهة الدخول إليهم لا في الجماع ، وعليه فينبغي النوم خارج الدار ثم يدخل نهارا.

هذا ولا فرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل وعدمه للعموم كما في المسالك ، وعن غيره أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون الكراهة في حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد.

ثم لا فرق في الأهل الموجودين في الدار بين الزوجة وغيرها للإطلاق كما في المسالك ، وعن غيره أن النساق هو إرادة الزوجة من الأهل ، وهو المناسب لذكره في النكاح ، نعم إطلاق الخبر يشمل جميع الليل ، ومع ذلك احتمل اختصاص الكراهة بما بعد المبيت ، لأن لفظ (يطرق) هو الدق ، والآتي لا يحتاج إلى دق الباب إلا بعد إغلاقه ، وهذا لا يكون إلا بعد المبيت.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.