باللاضرورية ذاتاً قُيِّدتْ |
|
ما عَمَّ من مطلقةٍ فُسمّيَتْ |
باللاضرورية في الوجود |
|
وإن يكن لها من القيودِ |
باللادوام في الذواتِ فسِمَهْ |
|
لها الوجودية واللادائِمَهْ |
( ١٢٠ ) وقيِّدِ الممكنةَ التي مَضَتْ |
|
بلا ضروريةِ جانب ثَبَتْ |
فَسُمِّيتْ ممكنةً تخصُّ |
|
وهي المركّبات فيما نصّوا |
فلا ضرورة إشارة إلى |
|
ممكنةٍ تعمُّ عند العُقلا |
واللادوام لإشارة إلى |
|
مطلقةٍ تعمّ فيما جُعلا |
هما علىٰ الأصل بغير حيفِ |
|
توافقا في الكمِّ لا في الكيفِ |
قد قسَّمُوا القضيةَ الشرطيهْ |
|
إلى اثنتين قِسمةً جليهْ |
اُولاهما ما سُمِّيتْ مُتصِلهْ |
|
يُحكمُ فيها بثبوت الحكم لهْ |
معلّقاً له على تقدير أنْ |
|
يثبتَ غيرُهُ كذا النفيَ اجعلَنْ |
وهي اللُّزوميةُ إن كان بدا |
|
حكمك ذا بعُلْقةٍ مستنِدا |
والاتفاقيّةُ غيرها كمنْ |
|
يَصِلْ إلينا يستعِنْ بنا يُعَنْ |
( ١٣٠ ) وقسمُها الثاني هي المنفصِلهْ |
|
ورُسِمَتْ في الكتب المفصّلهْ |
بما يكون الحكم بالتنافي |
|
لِنسْبَتَيْها أو على الخلافِ |
صدقاً وكذباً فالحقيقيّةُ أو |
|
كذباً فقط فتلك تمنع الخُلُوّ |
أو بتنافي الصدق حسبُ فسما |
|
مانعةَ الجمع وكل منهما |
هي العناديةُ إن كان أتى |
|
لذات جزءيها التنافي ثابتا |
وغيرها بالاتفاقيةِ سِمْ |
|
وإن يكن حكمك فيما قد رُسمْ |
على التقادير جميعاً ثابتا |
|
فسمِّها كلّيّة كما أتى |
وبعضها معيّناً شخصيّهْ |
|
أو مطلقاً فَسمِّها جزئيهْ |
وغيرها موسومة بالمهملهْ |
|
مهملة مهجورة معطّلهْ |
وطرفا القضيّةِ الشرطيهْ |
|
قضيّتانِ صارتِا قضيّهْ |
( ١٤٠ ) حمليتانِ أو على الخلافِ |
|
على توافُقٍ أو اختلافِ |
لكن َّكلّاً منهما لما امتزجْ |
|
مع الأداة عن تمامٍ قد خرجْ |
* * *