الثامن ، واللطيم (١) بفتح أوله وكسر ثانيه التاسع ، والسكّيت (٢) بضم السين ففتح الكاف العاشر ، والفسكل (٣) بكسر الفاء فسكون السين فكسر الكاف ، أو بضمهما كقنفذ الأخير.
وتظهر الفائدة فيما لو شرط للمجلي مالا ، وللمصلي أقل منه ، وهكذا إلى العاشر.
(ويشترط في الرمي معرفة الرشق (٤) بكسر الراء وهو عدد الرمي الذي يتفقان عليه (كعشرين ، وعدد الإصابة (٥)
______________________________________________________
(١) ككريم ، لأنه يلطم على وجهه بباطن الراحة ليلحق بأصحابه ، أو لأنه يلتطم بالسوابق إذا أراد الدخول معها.
(٢) مصغرا مخففا ككميت ، ويجوز تشديد الكاف ، سمي به لسكون صاحبه إذا قيل لمن هذا؟
لأنه يجيء في أواخر الخيل.
(٣) يقال للعاشر وما يأتي بعده ، وقال الشارح في المسالك : (وقيل إن السكيت هو الفسكل ، وهو آخر فرس يجيء في الرهان) انتهى.
(٤) قد تقدم جواز المسابقة على النصل ، وهو يشمل السهم ، والسهم يستعمل للرمي ، فتصح المسابقة في الرمي والرماية ، والرمي مشروط بالعلم بستة أمور : الأول : الرشق ، والثاني : عدد الإصابة ، والثالث : صفة الإصابة ، والرابع : قدر المسافة ، والخامس : الغرض ، والسادس : السبق ، بالإضافة إلى تماثل جنس الآلة التي يتحقق بها الرمي.
أما الأول : وهو الرشق بالكسر ، وهو عدد الرمي ، أي عدد ما يرمي به من السهام ، فيقال : رمى رشقا ، أي رمى بسهامه التي يريد رميها كلها ، ومثاله : ما لو حصل الاتفاق على خمسة خمسة ، فكل خمسة يقال لها رشق ، وعن بعض أهل اللغة تخصيصه بما بين العشرين والثلاثين.
وأما الرشق بالفتح فهو مصدر فيقال : رشقه رشقا ، إذا رماه بالسهم ، واعتبار العلم بالرشق ، لأنه العمل المقصود والمقصود عليه ، إذ لو لم يعيّن الرشق لطلب المسبوق تعدد الرمي حتى تحصل الإصابة ، وقد يمتنع الآخر فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه.
(٥) هذا هو الشرط الثاني ، والمراد منه كخمس إصابات من عشرين رمية ، لأن استحقاق السبق بالإصابة لا بالرمي ، وبالإصابات يتبين حذق الرامي وجودة رمية فيعتبر العلم بها ، وعليه فلو عقدا على أن يكون المناضل هو الأكثر إصابة من غير بيان العدد من الإصابات