(كان المشتري هو المستأجر ، أو غيره) (١) فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع عليه الأجرة والثمن ، وإن كان غيره (٢) وهو عالم بها (٣) صبر إلى انقضاء المدة ، ولم يمنع ذلك (٤) من تعجيل الثمن (٥) وإن كان جاهلا بها (٦) تخير (٧) بين فسخ البيع ، وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ، ثم لو تجدد فسخ الإجارة (٨) عادت المنفعة إلى البائع ، لا إلى المشتري.
(وعذر المستأجر لا يبطلها) (٩) وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها (كما لو)
______________________________________________________
وأما الدفع : فالبيع يفيد نقل المنفعة بالتبع حيث يمكن ذلك ، وهو كون العين غير مسلوبة المنفعة ، أما هنا فالعين مسلوبة المنفعة والبيع لم يفد إلا نقل العين فقط ولا يفيد بالتبع نقل منافعها ، إذ لا منفعة لها مملوكة للبائع بل هي للمستأجر. فلم يتحد متعلق البيع والإجارة.
(١) ما تقدم كان في المشتري غير المستأجر ، أما لو كان المشتري نفس المستأجر ، فالمشهور على أن الإجارة لا تبطل بالبيع أيضا ، لنفس ما تقدم من الدليل ، ويجتمع على المشتري الأجرة والثمن ، أما الأجرة في قبال المنافع وأما الثمن في قبال العين التي كانت مسلوبة المنفعة.
وعن العلامة في الإرشاد ونسب إلى الشيخ فسخ الإجارة بالبيع ، لأن ملك العين يستدعي ملك المنافع ، فالمشتري يملك المنافع بتملكه للعين ، ومعه يبطل سبب تملك المنافع بالإجارة لعدم اجتماع سببين على مسبّب واحد.
وردّ بأن العين تستتبع المنافع في النقل والانتقال إذا لم يسبق تملكها بسبب آخر ، وعليه فلم يجتمع سببان على مسبّب واحد.
(٢) أي وإن كان المشتري غير المستأجر.
(٣) بالإجارة.
(٤) من كون الدار مسلوبة المنفعة فلا يمكن للمشتري الانتفاع بالمبيع.
(٥) لأن العقد يقتضي تعجيل الثمن والمثمن ، وعدم انتفاع المشتري بالعين لأنها مسلوبة المنفعة لا يمنع من تعجيل الثمن حتى ينتفع به البائع كما هو مقتضى العقد.
(٦) بالإجارة.
(٧) أي المشتري الجاهل.
(٨) من المستأجر أو المؤجر.
(٩) لو وقعت الإجارة على عين وحدث مانع للمستأجر من الانتفاع بمنافعها ، فلا تبطل الإجارة ، لأن المنفعة التي وقعت موردا للعقد ما زالت باقية ، وإنما المانع من جهته فيستصحب لزوم الإجارة بعد وقوع العقد.