وأجيب بتسليمه (١) حيث يقصد السلم الخاص ، والبحث فيما لو قصدا به (٢) البيع الحال.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف مع قصد السلم (٣) ، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا ، بل مع الإطلاق أيضا ، ويحمل على الحلول ، والذي يرشد إليه التعليل (٤) والجواب (٥) أن الخلاف فيما لو قصد به (٦) البيع المطلق واستعمل السلم فيه (٧) بالقرائن ، أما إذا أريد به (٨) السلف المطلق (٩) اشترط ذكر الأجل (١٠).
(ولا بد من كونه (١١) عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في
______________________________________________________
(١) أي نسلم أن معنى السلم هو كون المبيع مؤجلا ، ولكن هذا ينفع فيما لو أطلق لفظ السلم وقصد به السلم ، أما لو أطلق لفظ السلم وأريد به بيع الحال فالاستعمال مجازي ولا يشترط في المعنى المجازي شروط المعنى الحقيقي.
(٢) بالسلم.
(٣) ولذا لا داعي لحمل عبارة الماتن على ما لو قصد مطلق البيع كما فعله الشارح هنا.
(٤) وهو كون السلم بعض أفراد البيع ،
(٥) وهو قول الشارح : (وأجيب بتسليمه).
(٦) بالسلم.
(٧) في البيع المطلق.
(٨) بالسلم.
(٩) أي المعنى الموضوع له أصلا.
(١٠) فيكون الشارح قد حكم ببطلان ما لو أراد السلم بلفظ السلم مع كون المثمن حالا وهو على خلاف ظاهر صحيح ابن الحجاج المتقدم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتعليل والجواب الواردان سابقا لم يذكران إلا في كلام المحقق الثاني في جامعه فقط ، فلا يكونان دليلا على ما ذكره الشارح ، على أن المحقق الثاني قد سبق الشارح في هذا الاشتباه ، وقد ذكرنا سابقا أن أصل المسألة عندهم فيما لو قصد السلم بلفظ السلم وقد حملت عندهما على ما لو قصد مطلق البيع.
(١١) أي يشترط كون المثمن موجودا بحسب العادة وقت الحلول ولو كان معدوما وقت العقد لصدق القدرة على التسليم بذلك ، إذ العاديات بمنزلة الموجودات.